عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد جلسة صباح الاثنين 29 جويلية 2024 خصصتها لمواصلة مناقشة فصول مقترح القانون المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص (عدد 13/2024)، وللاستماع إلى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن حول مشروع القانون عدد 56/2024.
كما استمعت اللجنة خلال هذه الجلسة إلى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بحضور عدد من إطارات الوزارة حول مشروع القانون المتعلق بعطل الأمومة والأبوة (عدد56/2024). وبينت أن هذا المشروع يندرج في إطار ما نص عليه الفصل 12 من الدستور من تحميل الدولة واجب حماية الاسرة كخلية أساسية للمجتمع، ويكرّس مقتضيات الفصل 23 من الدستور في المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، وكذلك مقتضيات الفصل 51 في ضمان تكافئ الفرص بين المرأة والرجل في تحمل المسؤوليات في جميع المجالات.
وقدّمت الوزيرة جملة من المعطيات والاحصائيات المرتبطة بمشروع القانون، مؤكّدة أن نسبة الولادات تراجعت من 2.05% سنة 2013 إلى 1.36% سنة 2021 ، فضلا عن تراجع نسبة الزيجات من 2.02% إلى 1.21% خلال نفس الفترة.
وأوضحت بخصوص صحة الأم والطفل، أن الدراسة التي انجزتها منظمة اليونيسيف بعنوان تحليل وضعية الأطفال في تونس سنة 2020 خلصت إلى أن 50% من الأمهات تتوقفن عن الرضاعة الطبيعية قبل بلوغ الرضيع الأربعة أشهر وأن 17% من الأطفال لم يتموا الرضاعة الطبيعية أو تم فطامهم قبل سن الشهرين.
كما تطرّقت الى التجارب المقارنة لعدد من الدول العربية على غرار التجربة المغربية والجزائرية والمصرية وبعض البلدان الأوروبية مثل فرنسا واسبانيا.
واستعرضت في نهاية مداخلتها الإطار التشريعي الحالي المنظم لعطل الأمومة والابوة، وملامح مشروع القانون المعروض على اللجنة.
وفي تفاعلهم، ثمن النواب مضامين مشروع القانون وما له من تأثير إيجابي على المرأة والطفل والأسرة ،مشيرين إلى عدم وجود اختلاف جوهري في المضامين بين مشروع القانون المعروض ومقترح القانون عدد 13/2024. وأكدوا ضرورة وضع استراتيجية وطنية تجمع بين الوزارات ذات الصلة لمعالجة إشكاليات تراجع النمو الديمغرافي ونقص الخصوبة وتقلص عدد الولادات ونسبة الزواج في تونس.
وتقدموا بتساؤلات حول كيفية تحديد منحة عطلة الأمومة في القطاع الخاص، وأسباب عدم ادراج بعض الأسلاك ضمن هذا المشروع على غرار القضاة والعسكريين، إضافة الى وضعيات صاحبات الأعمال الحرة.
وطالب أعضاء اللجنة بإقرار بعض الامتيازات الجبائية لتشجيع أصحاب المؤسسات الخاصة على إحداث محاضن أطفال في فضاءات العمل.
وفي تعقيبها أوضحت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن حرصها على العمل التشاركي مع مجلس نواب الشعب لإصدار قوانين تخدم المجتمع. وتعهدت بالعمل على إقرار امتيازات جبائية لباعثي المحاضن في فضاءات العمل بالتنسيق مع وزارة المالية.
وأنهت اللجنة أعمالها، وأحالت كلا من مشروع القانون عدد 56/2024 ومقترح القانون عدد 13/2024 وتقريريهما إلى مكتب المجلس