السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب يعلن عن اختتام الدورة النيابية الثانية

• حصيلة ثرية لأعمال المجلس في المستوى التشريعي والرقابي
• تثمين ما أبداه أعضاء المجلس من جديّة ومثابرة وإعلاء للمصلحة العامة
• ما يجمعنا تحت هذه القبّة هو الانخراط الطوعي والثابت في مسار تونس الجديد من أجل البناء وإنقاذ الدولة ومؤسساتها
الحرص على مواصلة الجهد في ظل الاستحقاقات القادمة ومن أبرزها تجديد الهياكل النيابية وتطوير العمل النيابي وتجويده،
اعلن السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب في نهاية الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء 31 جويلية 2024 عن اختتام الدورة النيابية الثانية. وأكّد في كلمة القاها بالمناسبة أن المعطيات الإحصائية تترجم ما تميّز به أعضاء مجلس نواب الشعب من جدّية وعزيمة صادقة على بذل قصارى الجهد من أجل الاستجابة لمطالب الشعب من خلال ممارسة دورهم التشريعي والرقابي على حد السواء عبر الآليات التي خوّلها الدستور.
وبيّن أن المجلس عقد 49 جلسة للمصادقة على مشاريع القوانين، دون احتساب جلسات المصادقة على المهمات في إطار ميزانية الدولة. والجلسة العامة الاستثنائية حول الأوضاع في فلسطين المحتلة. كما عقد مكتب مجلس نواب الشعب 40 اجتماعا، وبذلت اللجان القارة مجهودا هاما سواء لدراسة مشاريع القوانين المحالة إليها أو لمتابعة العديد من الملفات والمسائل الداخلة في اختصاصاتها استعدادا لدراسة مشاريع مرتقبة أو في إطار ممارسة دورها الرقابي، وبلغ عدد اجتماعاتها 312 اجتماعا.
وأضاف انه في إطار ممارسته لدوره التشريعي صادق مجلس نواب الشعب على 57 مشروع قانون. اما في مجال العمل الرقابي فقد بلغ عدد الزيارات الميدانية 19 زيارة ، وعدد الأسئلة الشفاهية التي تمّ طرحها في جلسات عامة57 سؤالا ، في حين بلغ عدد الأسئلة الكتابية التي تمّ توجيهها إلى أعضاء الحكومة2261 ، وبلغ عدد التدخلات على معنى الفصل 108 ، 56 تدخلا.
واكّد رئيس مجلس نواب الشعب انه إذ نقف على أهمية العمل المنجز في المجالين التشريعي والرقابي، لا يفوتنا أن نقوم في الآن ذاته بقراءة نقدية للأداء والمردودية، وبتحليل نوعي للنتائج التي تمّ إحرازها. وتقدّم في هذا السياق باسم كافة النواب بجزيل الشكر وبالغ التقدير الى كل أعوان وإطارات مجلس نواب الشعب على ما يبذلونه من جهد في سبيل مساندة العمل النيابي وتقديم جميع الخدمات المطلوبة. كما توجّه بالشكر والتقدير إلى كلّ من مؤسسة الأمن الرئاسي على ما تقوم من عمل دؤوب دون انقطاع لحماية المجلس وتوفير متطلبات الأمن والسلامة، وجميع الفرق الأمنية الساهرة على توفير الأمن بمحيط المجلس وخارج فضاءاته.
وفي استعراضه لحصيلة أعمال المجلس خلال الفترة المنقضية بين رئيس مجلس نواب الشعب أن المعدّل لشهري للمصادقة على مشاريع القوانين تراواح بين 4 و 5 مشاريع ، وأشار الى تنوع المجالات التي صدرت في شأنها تشريعات، حيث بلغ عدد القوانين المتعلقة بقروض 22 من جملة 57 قانون، بنسبة تناهز 38 بالمائة، وتنقسم الى 15 قرض للاستثمار بمعدل يناهز 70 بالمائة،و7 قروض للاستهلاك بمعدل يناهز 30 بالمائة. اما القوانين التي تهم مجالات متنوعة على غرار مجالات الشؤون الاجتماعية والصحية والاقتصادية والتنمية والرياضة والتعاون الدولي والجريمة الالكترونية والبنايات المتداعية للسقوط والشيك دون رصيد، وغيرها فقد بلغ 35.
وأشار رئيس مجلس نواب الشعب الى المبادرات النيابية، مبيّنا أنه تمّت المصادقة على القانون المتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية، وهي مبادرة نيابية ساهمت في سد فراغي تشريعي في مجال حيوي، فشلت جميع المجالس السابقة في تمريرها.
وثمن رئيس مجلس نواب الشعب ما أبداه أعضاء المجلس على امتداد الفترة المنقضية من هذه العهدة النيابية والتي تناهز 13 شهرا عمل فعلي من جديّة ومثابرة وإعلاء للمصلحة العامة فوق كل الاعتبارات، وهو ما ترك الأثر الطيب والانطباع الإيجابي لدى مختلف الأوساط، وما ساهم في تفنيد جميع الإدعاءات الباطلة التي ما انفكت تعمل على التقليل من أهمية ما تمّ التوصّل إليه.
واكّد الايمان بأننا لا يمكن أن نبلغ جميع أهدافنا في حيّز زمني قليل، وبأنّنا لن نتوانى عن بذل كل طاقتنا وجهدنا في سبيل إنجاح المسار رغم كل الصعوبات الجاثمة والتي يعود أغلبها إلى التركة الثقيلة للمنظومة السابقة.
وشدّد على أن ما يجمع النواب تحت هذه القبّة هو الانخراط الطوعي والثابت في مسار تونس الجديد من أجل البناء وإنقاذ الدولة ومؤسساتها والقطع مع الحيف والظلم والفساد، مضيفا انه تم من هذا المنطلق العمل وسيتواصل العمل في إطار جامع ووفق رؤية قوامها مجلس نيابي يحوز على ثقة المواطن، مجلس نيابي فعّال وناجز، مجلس نيابي يعلي المصلحة العليا للوطن ويجعل منها غايته الفضلى.
وبيّن من ناحية أخرى ان النواب الذين هم عماد أوّل مجلس منبثق عن دستور 25 جويلية 2022، أكّدوا حرصهم على إنجاح هذا المسار الذي جاء استجابة لنداءات بنات وأبناء هذا الوطن العزيز والذي تم خلاله احترام كل الالتزامات وكل المواعيد والذي انخرطوا فيه مؤمنين بضرورة استكمال الطريق من أجل وضع جميع المؤسسات وإصلاح الوضع المعيشي للمواطن.
واكد في نفس السياق ان اكتمال الوظيفة التشريعية بإرساء الغرفة الثانية وهي المجلس الوطني للجهات والأقاليم من أبرز الخطوات التي تم قطعها في سبيل تنزيل المبادئ والأسس التي قام عليها الدستور الجديد، مضيفا أن تحقيق ما يصبو إليه شعبنا يتطلب من مؤسسات الدولة أن تعمل جنبا إلى جنب وأن تُوحّد وتُنسّق جهودها، كل في إطار الصلاحيات التي أوكلها الدستور له. وشدّد في هذا الاطار على ايمان الجميع بأهمية التعاون والتكامل والتناغم مع الوظيفة التنفيذية، والمواصلة على هذا الاساس في هذا النهج بما يخدم المصلحة العامة وبما يمكن من استرداد ثقة الشعب في العمل البرلماني.
وابرز السيد إبراهيم بودربالة مراكمة التجربة والخبرة، والحرص على مواصلة الجهد خلال الفترة القادمة في ظل الاستحقاقات القادمة ومن أبرزها تجديد الهياكل النيابية وتطوير العمل النيابي وتجويده، مشيرا في هذا الصدد الى الاستعداد الى حلقات تفكير للغرض في إطار الاكاديمية البرلمانية.
كما بيّن أن مجلس نواب الشعب مدعو الى رفع التحدي التنموي وتحدي تحسين ظروف عيش المواطن من خلال سنّ التشريعات الضرورية وصنع الثورة التشريعية الحقيقية التي يدعو إليها رئيس الجمهورية والتي ينتظرها الشعب، مبرزا انه ستكون لأعضاء المجلس فرصة متجدّدة للمساهمة في رفع هذه التحديات من خلال مقترحاتهم وتصوراتهم التي سيتقدمون بها سواء في إطار مناقشة مشروع المخطط التنموي أو مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية للسنة المقبلة.
ووبين رئيس مجلس نواب الشعب من جهة أخرى أن وقوفنا إلى جانب الحق الفلسطيني المغتصب سيظل ثابتا لا تزحزحه أي اعتبارات، مؤكّدا "عدم توقف النادعمنا لإخوتنا الفلسطينيين وتضامننا معهم في جميع المحن التي يمرون بها وفي نضالهم ضد آلة الإبادة والبطش والغطرسة الصهيونية، ونترحم مجدّدا على الأرواح الطاهرة لجميع شهداء غزة وكل شهيد فلسطيني ضحّ بدمه وروحه من أجل أن ينتصر الحق ويرجع إلى أصحابه الأصليين، أصحاب الحق المتجذّر في الأرض والراسخ في التاريخ."
وأشاد بكل صوت حرّ ونزيه يصدح بالحق وينصره، مجدّدا النداء إلى كلّ أحرار العالم لاسيما في مختلف البرلمانات وفي الهيئات البرلمانية الإقليمية والدولية لوضع حدّ للانتهاكات الصارخة والمفضوحة والاعتداءات الهمجية لهذا الكيان المغتصب وفرض سيادة الشعب الفلسطيني على أرضه كاملة وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
واكّد السيد إبراهيم بودربالة في ختام كلمته الصعوبات القائمة والتحديات الماثلة والرهانات الكبرى مبيّنا في المقابل أن حب الوطن ثابت لا يتزعزع والعزيمة راسخة لا تلين وكسب الرهانات هدف يتوحد من أجله الجميع ودعا الى التكاتف في هذه المرحلة الهامة في تاريخ البلاد وفي مسار إنقاذ الدولة، لبلوغ شاطئ الأمان والاستقرار والازدهار.
وشدّد على أن آمال الشعب التونسي لن تتحقّق إلا باسترجاع الثقة في مؤسسات الدولة مبرزا في هذا الصدد دور المجلس المحوري في تكريس هذه الخيارات وفي بعث رسائل الطمأنة وبشائر الأمل وتجذير ثقافة العمل والبذل والعطاء ونكران الذات والتعويل على ما تزخر به البلاد من طاقات ومقدّرات. وختم بالقول أنه لا رجوع إلى الوراء ولا انحياز إلا للراية الوطنية الغالية ولكرامة وعزّة جميع بنات تونس وأبنائها في كلّ شبر من ربوعها

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى