رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب

أشرف السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024 على اجتماع مكتب المجلس.

ونظر المكتب في مقترح قانون يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلّق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي (عدد 70/2024)، مقدّم من قبل عدد من  النواب، وقرّر إحالته الى  لجنة المالية والميزانية.

كما نظر في مقترح قانون يتعلّق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية (عدد 71/2024)، مقدّم من قبل عدد من النواب ، وقرّر إحالته الى لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، مع التوصية بطلب إبداء رأي كلّ من لجنة التشريع العام ولجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة.

ثم تداول المكتب بخصوص مكتوب لرئيس الحكومة حول مقترح قانون عدد 2023/26 يتعلّق بتنقيح القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلّق بالتعليم العالي الخاص. وقرر  احالتها الى اللجنة المعنية.

ونظر  في نفس السياق في مراسلة صادرة عن رئيس كتلة الأحرار تتعلّق ببرمجة يوم أكاديمي للتداول في مقترح قانون عدد 26/2023 المتعلّق بتنقيح القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 المتعلّق بالتعليم العالي الخاص، وقرر احالته الى كل من لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة والى الاكاديمية البرلمانية .

وذكّر أعضاء المكتب بالخطوات التي قطعتها لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة في دراستها لمقترح هذا القانون، والذي أنهت النظر فيه وأعدّت تقريرها حوله. ودعوا الاكاديمية البرلمانية  الى ضبط موعد ليوم دراسي حول مقترح هذا القانون بهدف توسيع الاستشارة بشأنه.  

ثم نظر في مكتوب موجّه من أحد النواب إلى وزيرة المالية يتعلّق بطلب تحديد موعد جلسة عمل مع المصالح المختصة بالإدارة العامة للديوانة التونسية بخصوص إجراء مضمّن بمقترح قانون يتعلّق بدعم الصناعة السينمائية في تونس. وقرر احالته الى لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية لاقتراح الاجراءات الواجب اتباعها.

ونظر المكتب اثر ذلك في تقرير للجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة حول زيارتها الميدانية إلى مجموعة من المنشآت الرياضية بولاية المنستير بتاريخ 18 جويلية 2024، وفي تقريرين للجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة حول زيارتيها الميدانيتين إلى ولاية نابل بتاريخ 24 جويلية ، وإلى بعض المؤسسات الصحية بولاية بن عروس بتاريخ 26 جويلية 2024. وقرر احالة هذه التقارير الى الوزارات المعنية وتعميمها على النواب ونشرها بالموقع الالكتروني للمجلس.

ثم أحال المكتب 68 سؤالا كتابيا موجه من عدد النواب إلى أعضاء الحكومة المعنيين .

ثم واصل المكتب أشغاله بحضور كل من رئيس لجنة المالية والميزانية ورئيس لجنة التشريع العام للتداول حول مشروع قانون المالية ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025 ، وقرر احالته الى لجنة المالية والميزانية.

وتطرق الحاضرون الى مسائل تتعلق بتنظيم العمل المشترك بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وفق مقتضيات المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرّخ في 13 سبتمبر 2024 المنظم للعلاقات بين المجلسين، وشدّدوا على انجاح هذه التجربة الاولى من نوعها التي تتطلّب ترتيبا محكما وعملا تشاركيا.

وقرر المكتب تكوين وفد يضم نائب رئيس المجلس وأربعة نواب مساعدي الرئيس ورئيس لجنة المالية والميزانية ورئيس لجنة التشريع العام، للتنسيق مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم بخصوص الجلسات المشتركة لدراسة المهمات. 

ثم تداول بخصوص المقترح المقدّم من قبل رئيس لجنة المالية والميزانية، والمتعلق بتوزيع المهمات والمهمات الخاصة ومشروع قانون المالية على الست اللجان المعنية، وقرّر اعتماده

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى