لجنة الدفاع والأمن تنظر في برنامج عملها للفترة القادمة

عقدت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح جلسة صباح اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر2024 خصّصتها للنظر في برنامج عملها للفترة القريبة القادمة، وفي مقدّمتها النظر المشترك مع لجنة التشريع العام  في مشروع القانون المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 والمتعلّق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها (عدد 79/2024)، والذي أحاله مكتب المجلس مع طلب استعجال النظر لكلا اللجنتين للدرس وإعداد تقرير مشترك ،

وبهدف مزيد الإلمام بمضمون مشروع هذا القانون ومقاصده، سيتم بمبادرة من اللجنتين المتعهدتين تنظيم يوم دراسي برلماني خلال الأسبوع المقبل، يكون منطلقا للعمل المشترك حول هذه المبادرة التشريعية الهامة التي تأتي، وفق ما ورد بوثيقة شرح الأسباب، في إطار مزيد تطوير المنظومة القانونية للإحاطة الصحية والاجتماعية والمادية والمعنوية بالفئات المعنية، إضافة الى توسيع الانتفاع بالامتيازات المقرّرة بالمرسوم عدد 20 لسنة 2022  .

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى