عقدت لجنة التشريع العام اجتماعا يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 . وتداولت في بداية أشغالها حول إمكانية تكوين لجنة فرعية طبقا لأحكام الفصل 71 من النظام الداخلي ، تكلف بمهمة متابعة تطبيق القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 02 اوت 2024 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها، وذلك على إثر ما تمّ تسجيله من إشكالات تطبيقية بعد دخول هذا القانون حيز النفاذ ،
كما اطلعت اللجنة على مشاريع ومقترحات القوانين التي أحيلت مؤخرا على أنظارها. ونظرت في برنامج عملها بخصوص مشروع القانون المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الارهابية من العسكريين واعوان قوات الامن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإتمامه، والذي أحاله مكتب المجلس في إطار النظر المشترك مع لجنة الدفاع والامن والقوات الحاملة للسلاح مع طلب استعجال النظر ، حيث تقدمت اللجنتين بطلب تنظيم يوم دراسي برلماني حول مشروع القانون ،يكون منطلقا لأعمال اللجنتين .ومن المنتظر ان يكون خلال الأسبوع المقبل .
هذا وستواصل لجنة التشريع العام بالتنسيق مع لجنة الدفاع والامن والقوات الحاملة للسلاح ضبط برنامج عملها بخصوص مشروع القانون المذكور في إطار النظر المشترك .