لجنة المالية والميزانية تعقد جلسة استماع حول مجلة الصرف

عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة يوم الاربعاء 19 فيفري 2025 استمعت خلالها إلى ممثلين عن المجلس البنكي والمالي و إلى خبير أستاذ جامعي حول مجلة الصرف سارية المفعول.

وقد خصصت هذه الجلسة لتقييم قانون الصرف الحالي بما فيه من إيجابيات وسلبيات ومساهمته في تسهيل التجارة الخارجية، حيث قدّم ممثلو المجلس البنكي والمالي والخبير الأستاذ الجامعي عرضا عن القانون وفلسفته منذ صدوره سنة 1976 والمحطات الكبرى التي مرّ بها والتنقيحات التي أُدخلت عليه لتتماشى مع متطلبات كل المراحل التي عرفها تطوّر الاقتصاد التونسي. وبيّنوا أن قانون الصّرف ينظّم المعاملات مع الخارج للمقيمين وغير المقيمين في عديد الخدمات والاستثمار سواء  بالنسبةللتونسي في الخارج أو الأجنبي في تونس.  

واوضحوا أن العمليات الخارجية    كانت تمرّ عبر البنك المركزي، خلال الفترة من 1976 إلى 1993 ،  مشيرين الى انه تم       سنة 1993 ادخال تعديل على قانون الصّرف منح بمقتضاه البنك المركزي التونسي بعضا من صلاحياته الى وسطاء مقبولين للتعامل مع الخارج وأصبحت المراقبة بعدية حيث يُرسل الوسطاء كشفا عن العمليات إلى البنك المركزي وتسمى العمليات الجارية وتتعلق بالتوريد والتصدير وكل العمليات الخاصة بالخدمات.

واضاف المتدخلون انه تم  سنة 1997، تنقيح بعض المناشير لإعطاء صلاحيات أكثر للمتعاملين الاقتصاديين غير المقيمين وبينوا ان آخر تنقيح صدر سنة 2016 يتعلق بالعمليات الجارية، لكن نسق التنقيحات كان أقل من المرجو بالنسبة للعاملين في النشاط الاقتصادي وخاصة المستثمرين الأجانب.

وأفادوا أن صياغة قانون الصرف تضمن في بعض النقاط عدم الوضوح القانوني ولا يتم فهمه بنفس الطريقة من طرف جميع المتدخلين ممّا يُعطي مجالا للتأويلات. كما بينوا أن قانون الصّرف لا يتضمن كل ما يتعلق بالصرف مع وجود تعريفات في عدة نصوص أخرى. وأضافوا أن هذه الوضعية ادت الى غياب نصّ موحّد، مع عدم معرفة مصدر المعلومة في بعض الأحيان ، ولذلك تمّ التنصيص في القانون على أنه في حالة وجود إشكال يجب الرجوع إلى البنك المركزي، واشاروا الى تأثير ذلك على الآجال بالنسبة للمتدخلين الاقتصاديين والذي يعد خسارة بالنسبة اليهم.

وتعرضوا إلى البيروقراطية والتعقيدات الإدارية وطول آجال الانتظار. وأضافوا أن قانون الصرف ينقصه تحديد المفاهيم بدقّة، وتعرضوا الى عديد النقائص المرتبطة خاصة باحتياجات الاقتصاد الحديث والتجارة الدولية. وبيّنوا أن هناك غموضا في عديد الجوانب خاصة من حيث الآجال ومصطلح الإقامة بما يسمح بتأويلات ويخلق كذلك منافسة غير شريفة بين البنوك. 

واوضح المتدخلون  من جهة أخرى أن قانون الصرف لم يواكب التطورات الاقتصادية التي نعيشها اليوم وكل العمليات مع الخارج.وبيّنوا أنه  لا يتضمن إجراءات تسمح للمواطنين العاديين بفتح حسابات بالعملة الأجنبية ولا يمكنهم حيازة العملة الأجنبية دون إثبات مصدرها، إضافة إلى قيود على التحويلات المالية مما يجعل من الصعب على الأفراد والشركات التونسية تحويل الأموال إلى الخارج أو حتى فتح حسابات دفع لدى منصات الدفع الإلكتروني الأجنبية دون ترخيص من البنك المركزي التونسي. واعتبروا أن قانون الصرف الحالي لا يحفّز الاستثمار بالقدر الكافي مما يتسبب في تقليل إمكانية اقتحام الأسواق الخارجية. وأضافوا أن المجلة لم تأخذ بعين الاعتبار التحوّلات العالمية المالية.

وخلال النقاش، ثمّن النواب الوقوف على سلبيات القانون الحالي لتجاوزها عند عرض مجلة الصرف على أنظار مجلس نواب الشعب. وتعرّضوا الى عدد من النقاط خاصة التعقيدات في إجراءات تحويل العملة والاستثمار واستمرار هيمنة البنك المركزي على تحويل الأموال، واعتبروا أن إصلاح المجلة لا يجب أن يكون نابعا من استجابة لطلب المؤسسات المانحة. كما أكّدوا ضرورة أن يكون التعديل والتحديث شاملا ويعمل على تعزيز الشفافية والمراقبة الصارمة وإصلاح السياسات الجبائية والاستثمارية. وأكدوا ضرورة أن تشمل المجلة الجديدة بعض الإصلاحات على غرار العملة الرقمية.

وفي تفاعلهم مع أسئلة النواب، بيّن الضيوف أنه لا يجب تحميل قانون الصرف أكثر مما يتحمله ويجب أن يكون النص القانوني قابلا للتطبيق مع ضرورة اعتماد ما يسمى بـ"حالات استعمال" (use cases) يأخذها القانون بعين الاعتبار.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى