تشارك تونس اليوم السبت 8 مارس 2025 المجموعة الدولية إحياءها لليوم العالمي للمرأة الذي ينتظم هذه السنة تحت شعار "الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات".
ويسعد مجلس نواب الشعب أن ينضمّ الى هذا الاحتفال الأممي السنوي الذي يمثّل إطارا ملائما للوقوف على إنجازات بلادنا ومكاسبها ومبادراتها المتواصلة لتعزيز مكانة المرأة على الصعيدين الوطني والجهوي ودعم حقوقها والنهوض بأوضاعها في سياق الحرص الدؤوب على التمسّك بقيم المساواة والمواطنة وتكافؤ الفرص بين الجنسين. كما يعبّر عن اعتزازه بهذه الذكرى التي تعدّ مناسبة متجدّدة لتأكيد الدور الطلائعي الذي ما فتئت تضطلع به المرأة التونسية، بالإضافة إلى تثمين مساهماتها الفاعلة والرائدة في مختلف مراحل مسيرة بلادنا على درب النماء و التقدّم والرقي و ذلك في مختلف أوجه الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
وبهذه المناسبة تتقدّم رئاسة مجلس نواب الشعب بأحرّ التهاني وأطيب الأمنيات الى كافة نساء تونس داخل الوطن وخارجه، وتعرب مجدّدا عن تقديرها وإكبارها لما تتميّزن به من حس وطني وروح نضالية عالية، ولما تبدينه من استعداد للانخراط في صون المكاسب الوطنية، بما عزّز مكانتهن في المجتمع ورسّخ دورهن النشيط في كل المجالات .
كما تتوجه رئاسة المجلس بخالص التهاني إلى كل النّساء أعضاء مجلس نواب الشعب، وتعبّر عن كبير تقديرها لما تبدينه من استعداد متواصل للقيام بدورهن في هذه المؤسسة البرلمانية . وتثمن عاليا ما يتمتّعن به من خبرة وكفاءة تؤهّلهن للإسهام الفاعل في عمل مختلف هياكل المجلس ، فضلا على ما تتحلّين به من جدية وشعور بالمسؤولية واستعداد للقيام بالواجب على الوجه الأفضل تلبية لتطلعات ناخبيهن ونقل مشاغلهم.
وتؤكّد رئاسة مجلس نواب الشعب بهذه المناسبة تمسّك المؤسسة البرلمانية بالحفاظ على مكاسب المرأة وحقوقها ومساندتها لكل مبادرات صونها وتعزيزها عبر ممارسة دورها التشريعي من خلال تعميق النظر في ما يعرض عليها من مبادرات تشريعية تتولى تعميق النظر فيها والمصادقة عليها، وتذكر في هذا الصدد بالقانون عدد 44 لسنة 2024 المؤرخ في 12 أوت 2024 المتعلّق بتنظيم عطل الأمومة والأبوّة في الوظيفة العموميّة والقطاع العام والقطاع الخاصّ، والذي يعد مكسبا تشريعيا جديدا لفائدة المرأة والأسرة التونسية عموما ومن ابرز التشريعات التي صادق عليها المجلس في هذا المجال .
كما يتجلى مبدأ رعاية حقوق المرأة ومكاسبها عبر الدور الرقابي الذي يضطلع به المجلس في متابعة أوضاعها في مختلف الجهات والاصغاء إليها ونقل مشاغلها والإسهام في إيجاد الحلول من خلال مختلف آليات العمل الرقابي.
كما تعرب رئاسة مجلس نواب الشعب عن دعمها لمختلف الإجراءات والقرارات التي تتخذها الوظيفة التنفيذية لفائدة النّساء ولما تقوم به من مبادرات في مجالات العمل والإدماج والحماية للنّساء والفتيات خاصة بالمناطق الداخلية، ولما تعتمده من آليات وبرامج على غرار ريادة الأعمال النسائية والاستثمار، والتمكين الاقتصادي لأمّهات التلاميذ المهدّدين بالإنقطاع المدرسي، والتمكين الاقتصادي للنّساء العاملات في القطاع الفلاحي، والتمكين الاقتصادي للنّساء ضحايا العنف والمهدّدات به .
وتجدّد رئاسة مجلس نواب الشعب تأكيد استعداد المؤسسة البرلمانية التام للاضطلاع بالدور الموكول اليها في تطوير المنظومة التشريعية المتعلّقة بحقوق المرأة والأسرة، ولتعزيز كل مبادرات حمايتها وصونها تماشيا مع المبادئ الأممية التي تنادي على الدوام بضمان الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات.
رئاسة مجلس نواب الشعب