لجنة تنظيم الإدارة تستمع إلى جهة المبادرة حول مقترح القانون المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي

عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد جلسة صباح اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025 خصصتها للاستماع إلى جهة المبادرة حول مقترح القانون عدد 42/2024 المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وتولى ممثلو جهة المبادرة في مفتتح الجلسة تقديم تشخيص لواقع التجارة الالكترونية في بلادنا مبينين أن تونس كانت سباقة في تقنين مجال التجارة الالكترونية عبر إصدار القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات التجارية. فضلا عن وجود إطار قانوني وترتيبي في هذا المجال يتمثل بالخصوص في القانون عدد 69 لسنة 2009 المتعلق بتجارة التوزيع والقانون عدد 117 لسنة 1992 المتعلق بحماية المستهلك والقانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والاسعار والقانون عدد 40 لسنة 1998 المتعلق بطرق البيع والاشهار التجاري وكذلك الأمر عدد 244 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جــــانفي 2000 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1743 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية.

وأوضح ممثلو جهة المبادرة اجمالا أن الإطار القانوني سالف الذكر أصبح غير محيّن ولا يتماشى مع الاقتصاد الرقمي اللامادي وتنامي استعمال وسائل التواصل الاجتماعي والانترنات في الحياة اليومية للتونسيين وارتفاع حجم المعاملات في التجارة الإلكترونية ولم يواكب التطورات المتسارعة في مجال تكنولوجيات الاتصال بما يستوجب ثورة تشريعية في المجال. واضافوا انه تم على هذا الأساس تقديم هذه المبادرة التشريعية التي تهدف بالخصوص الى وضع ضوابط صارمة لحماية البائع والمشتري على حد السواء من عمليات النصب الالكتروني التي قد يقعون فيها اثناء اجراء معاملات تجارية الكترونية، وضبط منظومة المعاملات التجارية الالكترونية وما يتعلق بها من إعلانات لأجل دمج الاقتصاد الموازي في المنظومة الرسمية والتضييق على التجارة الموازية. كما تهدف هذه المبادرة الى المساهمة في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة وإرساء دعائم العدالة الضريبة مع العمل على دمج المؤسسات الناشطة في المجال في منظومات الدفع الإلكتروني وتعزيز الرقابة على المخالفين من خلال عمل مشترك بين الجهات المختصة في المجال الرقمي والسلامة السيبرنية.

ولدى تدخلهم ثمن النواب مقترح القانون المعروض والذي يسعى الى تقنين مجال في تطور مستمر وبما يوفره من محيط قانوني ملائم يساهم في تيسير وتنمية المبادلات التجارية الإلكترونية في بلادنا وتحسين القدرة التنافسية للشركات التونسية ومع ما يتيحه من إنشاء اختصاصات جديدة في ميدان التجارة على الخط لمواكبة سوق الشغل وضمان فرص أكبر للتشغيل. وأكدوا أهمية التعمق في دراسته وتوسيع الاستماعات الى جميع الأطراف المتدخلة.

كما شددوا على ضرورة تبسيط الإجراءات في إطار مناقشة فصول المقترح لضمان انخراط أكبر عدد ممكن من المعنيين بالأمر وتوضيح علاقة هذا المقترح بالقوانين الحالية السارية والمذكورة آنفا وخاصة منها القانون عدد 83 لسنة 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية. كما تم تأكيد أهمية تضمين المقترح المعروض الضمانات الضرورية لحماية المستهلك من جميع اشكال التحيل الإلكتروني كتسليم منتجات غير مطابقة للوصف ومنتجات مغشوشة او الخداع في الأسعار واستعمال مواقع وصفحات غير موثوقة وغيرها.

وفي معرض إجابتهم بيّن ممثلو أصحاب المبادرة عموما أنه تم تخصيص باب كامل صلب المقترح المعروض حول ضوابط الإعلان الإلكتروني والمصادقة على المحلات الالكترونية لمعرفة المواقع الموثوقة من غيرها وضمان حماية للمستهلك والتضييق من التجارة الموازية وتنظيم مهام المنصات الالكترونية التي تؤدي دور الوساطة. ورأوا أن هذا المقترح سيمكن من استيعاب نسبة كبيرة من الناشطين بطرق غير منظمة بما سيمكن من فتح آفاق جديدة للتشغيل.

واختتمت جهة المبادرة مداخلتها بتأكيد انفتاحها على جميع التعديلات لتجويد هذا المقترح والوصول به الى الغايات التي اقترح من أجله، قبل ان تقرر اللجنة في ختام هذه الجلسة الثانية المخصصة للنظر في مقترح القانون عدد 42/2024 المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي مواصلة النظر فيه ببرمجة جلسات استماع لمزيد تعميق النظر في احكامه.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى