عقدت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح جلسة صباح اليوم الثلاثاء 22 أفـريل 2025 خصصتها للتداول حول تنظيم برنامج عملها خلال الفترة القادمة.
وتمّ في بداية الاشغال التوجّه بالتهنئة الى كافّة أفراد المؤسسة الامنية بمناسبة إحياء الذكرى 69 لعيد قوات الأمن الداخلي، تــحت شعار "أمن تونس أمانة متجددة ومسؤولية دائمة"، حيث ثمّن رئيس اللجنة جهود وتضحيات مختلف الوحدات الأمنية في حماية الوطن من كافة المخاطر والتهديدات وخدمة المواطنين والمحافظة على أمنهم وممتلكاتهم. مستحضرا في هذا السياق النجاح الأمني الأخير في الإطاحة بإحدى أكبر شبكات المخدّرات في تونس.
ثم تداول النواب حول جملة من النقاط والمسائل المتعلقة بالعمل التشريعي والرقابي، وتقدموا بعدد من المقترحات المتّصلة باختصاصاتها ومجال نشاطها، ومن ذلك متابعة تنفيذ بعض النصوص القانونية التي سبق للجنة النظر فيها ومدى التقدّم في اصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بتنفيذها على غرار القانونين الأساسيين عدد 22 و23 لسنة 2024 المتعلّقين ببطاقات التعريف وجوازات السفر البيومتريين.
كما تم التعرض الى مسائل تتصل بالشأن المحلي وكيفية تعزيز قدرات التصرف ومزيد تحسين الحوكمة المحلية وخاصة في علاقة بمراقبة احترام التراتيب البلدية والاعتناء بالوضع الصحي والبيئي ودور كل من الشرطة البلدية في هذا المجال، وكذلك تعزيز المراكز الأمنية في بعض الجهات.
واقترح أعضاء اللجنة عقد جلسات استماع حول عدد من المسائل، وكذلك تنظيم زيارات ميدانية الى عدد من المؤسسات والمنشآت الراجعة بالنظر الى كل من وزارتي الداخلية والدفاع الوطني على غرار المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد للاطلاع على مهامه وأنشطته وبرامجه ومساهمته في دعم المجال التنموي من خلال توظيفه للعلوم الجغرافية وتقنيات الاستشعار عن بعد في ميادين تنمويّة، اضافة الى بعض المؤسسات الصحية العسكرية في إطار تثمين أنشطة الصحة العسكرية والاطلاع على الخدمات التي تقدّمها.
وتم كذلك اقتراح تنظيم يوم دراسي بالتنسيق مع الاكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب حول ظاهرة المخدرات وانعكاساتها على الامن العام وسبل مكافحتها والأساليب الناجعة للوقاية من هذه الآفة.