لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية تستمع إلى خبيرين حول مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة

في إطار النّظر في مشروع قانون يتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، استمعت لجنة الصحة والمرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بعد ظهر يوم الثلاثاء 22 أفريل 2025 إلى الخبيرين في قانون الشغل، الأستاذ حافظ العموري والأستاذة سناء السويسي، اللذين ثمّنا ما جاء بهذا المشروع من أحكام من شأنها أن تملأ الفراغ التشريعي وتقطع نهائيا مع المناولة كوسيلة للتحايل على القانون ، وتحدّ من الاستعمال المكثّف لعقود العمل محددة المدة في الأعمال القارة، وتحويل مجالها من الاستثناء إلى المبدأ.

وتقدّم الخبيران ببعض الملاحظات والمقترحات التعديلية لهذا المشروع منها ضرورة التنصيص صراحة على منع فترة التجربة في عقود الشغل محدّدة المدة لكونها عقود بطبعها استثنائية وهشة ومحدودة في الزمن . كما أشارا إلى أنه قد وقع حذف حالتي الأشغال الأولى لتركيز المؤسسة والأشغال المتأكدة من ضمن الاستثناءات الخاصة بالعقود المحدّدة المدة و كان من الوجيه الإبقاء عليهما.

وأكّدا ضرورة تعويض عبارة "زيادة غير عادية في حجم الخدمات أو الأشغال" بعبارة "زيادة غير عادية في حجم العمل" لأنها أدق وأشمل، مع توضيح المقصود بالأعمال الموسمية، مقترحين التنصيص صلب الفصل على إصدار قرارات وزارية مشتركة بين كل من وزير الشؤون الاجتماعية والوزراء المكلفين بالسياحة والفلاحة والتجهيز لتحديد مجال تلك الأنشطة التي هي متغيرة بطبيعتها ولا يمكن للنص القانوني التنصيص عليها.

أما بخصوص تحوّل العقد محدّد المدة إلى عقد غير محدد المدة كجزاء على عدم احترام شروطه الشكلية، فأوضحا أنّ هذه المسألة غير عملية حيث لا يمكن منطقا ولا قانونا التنصيص على ترسيم عامل في موقع عمل وقتي بطبعه ، ويقترح تعويض ذلك بالتنصيص على حق الأجير في المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة عملا بالفصل 22 من مجلة الشغل.

وفيما يهمّ الفصول المتعلقة بمنع مناولة اليد العاملة والأحكام الانتقالية، لاحظ الخبيران أنّ صياغة الفصلين 28 جديد و30 جديد غير واضحة ولا تسمح بالحسم حول إرادة المشرع بخصوص أعمال الحراسة والتنظيف. وتقدّما بجملة من المقترحات في هذا المجال.

كما أوضحا أنّه من الممكن تقنين مؤسّسات العمل الوقتي على غرار بعض القوانين المقارنة مع توفير كافة الضمانات التي تحفظ حقوق العمّال.

أما بخصوص العقوبات، فقد اقترحا حذف العقوبات السجنية لأنّها لا تتلاءم مع خصوصيات قانون الشغل ويمكن تعويضها بعقوبات مالية مرتفعة القيمة . كما بيّنا أنّه يستحسن تجنّب العقوبات بالإحالة الداخلية المتواترة لما في ذلك من تعقيد ينعكس سلبا على مقروئية النص.

وفي اتجاه تحقيق التناسق بين فصول المشروع، تمّ اقتراح اعتماد فترة السنة بالفصل 7 حتى لا يتناقض مع الفصل 6-3 جديد الذي أتاح تجديد فترة التجربة.

وبالنسبة لمقتضيات الفصل 9 فقد اعتبر الخبيران أنّه لا يمكن التنصيص على استحقاق العامل الذي له أقدمية 4 سنوات أو أكثر لغرامة تقدر بأجر شهرين عن كل سنة أقدمية، مع التنصيص في نفس الوقت على أنّ مبلغها لا يجب أن يقلّ عن أجر أربعة أشهر، كما أنّ اعتماد أجر شهرين عن كل سنة أقدمية يضيّق من السلطة التقديرية للقاضي ويناقض الفصل 23 من مجلة الشغل التي تحدد غرامة الطرد التعسفي بين أجر شهر وأجر شهرين عن كل سنة أقدمية، بالإضافة إلى أن هذا الفصل يتناقض مع الفصلين 147 و148 من نفس المجلة التي تقر بسقوط حق القيام على المؤجّر بمرور عام من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية.

وفي ختام الجلسة ثمّن النواب جملة المقترحات التي تفضّل بتقديمها الخبيران، مؤكّدين أنّ هذا القانون سيأخذ بعين الاعتبار مختلف التوازنات التي تحكم العلاقات الشغلية. وأضافوا أنه سيتم الاستئناس بهذه الملاحظات القيّمة .

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى