لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية تستمع إلى ممثلي الجامعة التونسية للنزل والجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة والجامعة التونسية للنسيج والملابس وإلى ممثلي الغرف المشتركة

عقدت لجنة الصحة والمرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة جلسة على امتداد كامل يوم الثلاثاء 22 أفريل 2025 للنّظر في مشروع قانون يتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، واستمعت خلال الحصّة الصباحية إلى كل من الجامعة التونسية للنزل والجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة والجامعة التونسية للنسيج والملابس وإلى ممثلي الغرف المشتركة.

وأوضحت رئيسة الجامعة التونسية للنزل، في تدخّلها أنّ هذا المشروع يتنزّل في إطار الاستجابة إلى دعوة رئيس الجمهورية لوضع حدّ لجميع أشكال العمل الهش انسجاما مع دستور 2022 وبالأساس الفصل 46 منه، والذي تطرّق إلى الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل. وعبّرت عن انصهار الجامعة في تمشّي الإصلاح التشريعي مع مراعاة الأوضاع الاستثنائية للقطاع السياحي عامة والفندقي خاصّة، بهدف الارتقاء بالخدمات وتحقيق التنمية الشاملة، وذلك وعيا من الجامعة التونسية للنزل بأهمية تنقية مناخ العمل وإرساء بيئة شغل سليمة.

وذكّرت بأهميّة قطاع النزل في تونس مبيّنة أنه يُوفّر 100 ألف موطن شغل مباشر وما يُقارب 300 ألف موطن شغل غير مباشر ويساهم بـــــ 14 % من الناتج الداخلي الخام. وذكّرت بأنّ الهدف يتمثّل في الوصول إلى تحقيق ملاءمة أكبر لمشروع القانون مع واقع الحياة الاقتصادية لهذا القطاع .

وأكّد المتدخّلون عن الجامعة التونسية للنزل موافقتهم على ما جاء في مشروع القانون من حيث القطع مع جميع أشكال التشغيل الهش، خاصّة في ظلّ وجود أزمة حالية في توفير اليد العاملة أثّرت على استقرار القطاع. وأفادوا أنّ الخصوصية التي تميّز هذا القطاع تتمثّل أساسا في العمل الموسمي مطالبين في الآن ذاته بمزيد تدقيق هذه النقطة ضمن مشروع القانون.

وبخصوص المناولة، أوضحوا أنّ النزل تلتجئ إليها فيما يتعلّق بالاختصاص الذي يفرضه القانون وبالأساس في علاقة بالحراسة، وليس في اليد العاملة. حيث تتعامل معظم النزل مع شركات خاصة لتأمين الحراسة باعتبارها تمتلك المعدّات اللاّزمة لذلك والعمّال المؤهّلين للقيام بهذه الأعمال.

وفي تفاعلهم تساءل النواب عن رؤية الجامعة بالنسبة لقطاع الحراسة، كما تساءلوا عن رؤيتها بالنسبة لمدّة العقود مثلما وردت في مشروع القانون. كما استفسروا عن العمل الموسمي واجراءاته، وكذلك عن مسألة التعويل الذاتي للنزل في مجال الحراسة أمام عدم توفير المعدّات اللاّزمة . كما أكّدوا ضرورة أن يوازن مشروع القانون بين الحفاظ على كرامة العمّال من جهة وضمان استقرار وديمومة المؤسّسات من جهة أخرى. وإلى ضرورة توفير الاختصاصات اللاّزمة قبل إيقاف العمل بشركات المناولة.

وفي تفاعلهم مع تدخلات النواب، أشار ممثلو الجامعة التونسية للنزل بخصوص مسألة التعويل الذاتي لتوفير الحراسة الى أن الجامعة بدأت منذ مدة في تكوين المسؤولين عن الأمن والسلامة، إلاّ أنّ القطاع مازال يشهد نقصا في مسألة التأمين الذّاتي وكذلك الحراسة وهو ما يفسّر طلب التنصيص على مهلة بالقانون حتى يتوصّل القطاع إلى التجهيز اللاّزم بتكوين العمال في المجال وتحصّلهم على الشهادات اللاّزمة في الغرض.

وفيما يتعلّق بالأعمال الموسمية، أفادوا بأنها تُمثّل خصوصية هذا القطاع، وأوضحوا بأنّ الموسمية تتفاوت بين مختلف الجهات وحتى على مستوى الجهة الواحدة ، وهو ما لا يتماشى مع ما يفرضه مشروع القانون بالنسبة للعقود غير محدّدة المدّة.

واستمعت اللجنة إلى ممثّلي الجامعة التونسية لوكالات الأسفار، الذين أكّدوا أنّ مشروع القانون لم يأخذ موسمية النشاط السياحي بعين الاعتبار، وأضافوا أنّ القطاع يتّسم بعدم الاستقرار ويشهد عزوفا من العملة. وهو ما يبرّر اللّجوء إلى ابرام العقود محدّدة المدّة .

واقترحوا مراجعة الفصل 6.3 بالتنصيص على اعتماد فترة تجربة في إطار عقد غير محدّد المدّة، لمدّة سنة قابلة للتجديد قبل أن يتمّ انتداب العامل. واستشهدوا بعدد من التجارب المقارنة في المجال، مؤكّدين ضرورة أن يأخذ قانون الشغل بعين الاعتبار خصوصية القطاع الذي تتميّز بالموسمية. خاصّة وأنّ هذه الموسمية تختلف حسب نوع السياحة سواء كانت ساحلية أو صحراوية أو سياحة للصيد أو بالنسبة الى تنظيم العمرة. وبيّنوا أنّ معدّل الموسمية يتراوح في مدّته من ثلاثة إلى ثمانية أشهر، حسب النشاط والقطاع.

وأوضحوا أنّ وكالات الأسفار هي عبارة عن مؤسّسات صغرى ومتوسّطة، مؤكّدين دفاعهم عن استمرارية الموظّفين القارين بها على مدار السنة. وشدّدوا في هذا السياق على ضرورة أن يعطي مشروع القانون القيمة المضافة للعامل والمؤجّر في نفس الوقت.

وطالبوا بالتنصيص على التدرّج في التطبيق صلب مشروع القانون، وتفادي التنصيص على الأثر الرجعي له تفاديا لما سينتج عنه من إشكاليات. وأضافوا أنّه يتم الاستثمار اليوم في العمال من خلال تكوينهم وتأهيلهم في مختلف المجالات، وأكّدوا من جهة أخرى ضرورة تنظيم مسألة المناولة.

إثر ذلك استمعت اللجنة إلى ممثّلي الجامعة التونسية للنسيج والملابس، حيث أفاد رئيس الجامعة بأن قطاع مكوّنات السيارات أيضا ممثل صلب الجامعة، وأشاد بأهمية دور هذين القطاعين في المجال الاقتصادي حيث يوفّران معا 260 ألف موطن شغل وما يُقارب 5.5 مليار أورو للتصدير. وهو ما يُعتبر مكسبا وطنيا يتطلّب المحافظة عليه. وأضاف أن هذه الصّناعات تحترم البعد الاجتماعي والبيئي وتعمل على أن يكون منتوجها مسؤولا بيئيا واجتماعيا.

ودعا الى إلغاء التنصيص على المفعول الرجعي، وإلى اعتماد المرونة في تطبيق القانون حتى تُراعى المصلحة الاقتصادية والوطنية الشاملة، بما يحفظ كرامة العمال وديمومة المؤسّسة ويُعزّز قدرتها على الاستثمار والتشغيل، معتبرا أنّ ضمان تحقيق هذا الأمر يبقى مسؤولية مشتركة بين الجامعة ونواب الشعب.

من جهة أخرى تطرّق المتدخلون إلى ضرورة تنظيم مسألة المغادرة الاختيارية والتعسّفية للعمال دون انذار مسبق، كما اقترحوا مراجعة فترة التجربة مثلما وردت في المشروع، وتدقيق الحالات التي تكون فيها العقود محدّدة المدّة. كما تطرّقوا إلى ضرورة التفرقة بالنسبة للمناولة بين مناولة اليد العاملة ومناولة الأشغال أو الاختصاصات. ودعوا بدورهم إلى حذف العقوبات السجنية. وأكّدوا أنهم يُساندون مشروع القانون الجديد وما يفرضه من تقنين للقطاع مع طلب تمكين المؤسّسات من الاستيعاب التدريجي لأحكامه.

وفي مرحلة أخرى استمعت اللجنة إلى ممثّلي الغرف المشتركة الذين أكّدوا في تدخّلهم أنّ ميدانهم لم يشهد تجاوزات باعتباره قطاعا مهيكلا يعمل على احترام حقوق الشغّالين من جهة وتحفيز الصناعيين من جهة أخرى. ويعمل على الحفاظ على القدرة التنافسية للشركات في السوق العالمية في ظل كل التغيرات الخارجية. وأكّدوا في هذا السياق مساندتهم لمشروع القانون مع طلب التبسيط والمرونة في التطبيق والتدقيق في مقتضياته لتفادي التأويل، كما طالبوا بمراجعة العقوبة السجنية أو حذفها.

وتطرّقوا إلى مسألة العقود مستشهدين بالمعايير الدولية التي لا تفرض اعتماد العقود غير محدّدة المدّة مباشرة، مطالبين في الآن ذاته باعتماد المرونة اللاّزمة في المشروع وتمكين المشغّل من فترة تجربة للعامل . ودعوا كذلك إلى التضييق في مجال إبرام عقود الشغل محدّدة المدة بفرض تسقيف للمدّة القصوى لها. كما نادوا في ذات السياق بمراجعة فترة التجربة بحسب اختلاف الأصناف المهنية.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى