بسم الله الرحمن الرحيم
((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي))
صدق الله العظيم
ببالغ الأسى وعميق التأثّر ، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقّى مجلس نواب الشعب نبأ وفاة فقيد الوطن المرحوم الأستاذ فؤاد المبزع، رجل القانون ورئيس مجلس نواب الشعب سابقا، و رئيس الجمهورية التونسية الأسبق، الذي وافاه الأجل المحتوم بوم أمس الأربعاء 23 افريل 2025 بعد حياة زاخرة بالبذل والعطاء والإسهام في بناء الدولة الوطنية عبر مختلف المناصب الوزارية والمسؤوليات الرفيعة التي تقلّدها و نجح في أدائها بكل وطنية وإيمان عميق بواجب خدمة البلاد بكل تفان وإخلاص، وتجسّمت بصفة بارزة وجليّة في الدور التاريخي الذي اضطلع به بكل وطنية وغيرة على تونس، في الحفاظ على استمرارية الدولة في مرحلة صعبة عاشتها البلاد عقب الثورة .
وبهذه المناسبة الأليمة يتقدّم رئيس مجلس نواب الشعب أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء المجلس، بأحرّ التعاز ي وصادق المواساة الى عائلة فقيد الوطن وإلى كل أصدقائه وزملائه ورفاقه في مختلف أطوار مسيرته الوطنية الزاخرة بالبذل والعطاء والاسهام الفاعل في خدمة تونس.
تغمّده الله بواسع رحمته، وأسكنه فراديس جنانه.
إنّا لله وإنّا إليه راجعون