استقبل السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نوّاب الشعب بعد ظهر اليوم الخميس 08 ماي 2025 بقصر باردو السيد باسم حسن، سفير جمهورية مصر العربية بتونس، بحضور السيدة ضحى السالمي النائب مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات الخارجية والتونسيين بالخارج والهجرة.
وأبرز رئيس مجلس نواب الشعب روابط الأخوّة المتميّزة والعلاقات التاريخية التي تجمع بين تونس ومصر، والحرص المشترك على مزيد تعزيزها خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاكاديمية والثقافية.
كما أكّد الأهمية التي يكتسيها التعاون على الصعيد البرلماني، مبرزا ضرورة العمل المشترك لدعمه وتطويره عبر تكثيف اللقاءات وتبادل الزيارات. وأشار في هذا الصدد الى تكوين مجلس نواب الشعب لمجموعة التعاون البرلماني مع البلدان العربية ومنها مصر وذلك اعتبارا لمساهمة مثل هذه الآليات في تطوير علاقات التعاون البرلماني على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف. ودعا الى تكثيف تبادل الزيارات وفرص اللقاء بين البرلمانيين ومزيد تنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية في مختلف المسائل ذات الاهتمام المشترك ولاسيما ما يتعلق منها بالقضية الفلسطينية والتطورات الخطيرة للأوضاع في غزة.
وأبرز في نفس الإطار موقف تونس الثابت عبر التاريخ من القضية الفلسطينية ومساندتها الدائمة لنضال الشعب الفلسطيني ودفاعه عن حقوقه المشروعة. وأكّد ضرورة مضاعفة الجهود والعمل المشترك على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف من أجل التصدّي لمخططات الكيان الصهيوني والدفاع على مصالح الامّة العربية وحضارتها.
كما تطرّق رئيس مجلس نواب الشعب الى تضامن تونس مع مصر ولاسيما فيما يتعلّق بحقوقها في مياه النيل وفق الاتفاقيات الدولية المبرمة في الغرض والتي لا يمكن التراجع عنها. كما شدّد على مكانة مصر في المنطقة العربية، ومناصرتها لقضايا التحرّر العربي.
من جهته أكّد سفير جمهورية مصر العربية بتونس عمق العلاقات الثنائية وما تميزت به من تطوّر متواصل على مختلف الأصعدة، تجسّم عبر التواصل المستمر واللقاءات المنتظمة والمكثفة بين المسؤولين من البلدين بما أعطى دفعا هاما للتعاون الثنائي ووفّر أرضية ملائمة لتعزيزه في مختلف المجالات. وأشار في نفس الإطار الى التشاور المستمر عل المستوى السياسي بين قيادتي البلدين، داعيا الى النسج على منواله لإعطاء الدفع المطلوب للتعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية.
كما أبرز السفير أهمية التعاون بين المؤسستين البرلمانيتين في كل من تونس ومصر، وأبلغ بالمناسبة رئيس مجلس نواب الشعب تحيّات نظيره السيد حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب المصري ، مؤكّدا الرغبة في إعطاء الدفع اللازم للعلاقات البرلمانية من خلال مختلف الاليات المتاحة ولاسيما منها الزيارات المتبادلة.
وأعرب عن تقديره للنجاحات التي ما فتئت تحققها تونس في مسارها الجديد وفي مواجهة مختلف التحديات المطروحة، معربا عن شكره لما تقدّمه تونس من دعم ومساندة لمصر لاسيما في ما يتعلق بحقوق مصر المائية، و مؤكّدا تطابق وجهات النظر بين البلدين في مجال الدفاع عن القضايا العربية وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية، مشيرا في هذا الإطار الى المسؤولية التاريخية التي تحملتها جمهورية مصر العربية في مساندة الشعب الفلسطيني في دفاعه عن حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وكان اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر بخصوص عديد القضايا المطروحة على الساحة العربية والإقليمية والدولية. وأكّد الجانبان تطابق وجهات النظر بين تونس ومصر حول مختلف المسائل المطروحة، وأبرزا أهمية تكثيف التشاور بين البلدين بخصوصها، وتنسيق المواقف بين البرلمانيين في كل من تونس ومصر خاصة على مستوى الهيئات والمنظمات البرلمانية العربية والإقليمية والدولية.