شارك مجلس نواب الشعب في أشغال الدورة التاسعة عشر لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي انعقدت بالعاصمة الاندونيسية جاكرتا من 12 إلى 15 ماي 2025 تحت شعار "الحوكمة الرشيدة والمؤسسات القوية كركائز للصمود"، بوفد ضمّ السيدة ألفة المرواني، نائب مساعد للرئيس مكلف بالعلاقة مع الوظيفة القضائية والهيئات الدستورية والوطنية، والسيد نزار الصديق، نائب مساعد للرئيس مكلف بالعلاقة مع المواطن ومع المجتمع المدني والسيدة بثينة الغانمي، عضو لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة.
وألقت السيدة ألفة المرواني خلال أشغال المؤتمر كلمة السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، التي بيّن في مستهلّها أنّ العالم الإسلامي يمرّ بمرحلة دقيقة بسبب التعدّي الصارخ على حقوق الانسان في العديد من المناطق وخاصة في فلسطين المحتلة جرّاء الهجمة الشرسة التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني الأعزل من قبل آلة حرب الكيان الصهيوني الذي يمارس غطرسته وطغيانه وإمعانه في ارتكاب المزيد من جرائم القتل والإبادة ضد المدنيين الأبرياء وتهديده قبل أيّام بتدمير غزة بالكامل، على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي.
وأضاف أنّه أمام تصاعد وتيرة العدوان الوحشي والهمجي الذي يرتكبه هذا الكيان الفاشي، تحرص تونس في كل المحافل الإقليمية والدولية على فضح ما يرتكب من جرائم ضد الإنسانية في غزة والإعتداءات والانتهاكات في الضفة الغربية، إنطلاقا من موقفها المبدئي والثابت الداعم لقضية الشعب الفلسطيني العادلة. كما تعمل تونس على حثّ الدّول والمنظّمات وكافة أحرار العالم للتدخّل العاجل من أجل وضع حدّ لحرب الإبادة الجماعية وسياسة التهجير التجويع الإجرامية التي يرتكبها الكيان الغاصب.
وحيّا رئيس مجلس نواب الشعب صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، مجدّدا تأكيد تضامن تونس ووقوفها إلى جانبه ودعمها الكامل لدفاعه عن حقوقه الوطنية المشروعة وتقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.
وبيّن أنّه إزاء هذا الوضع الخطير والمأساوي، يتعيّن على البرلمانات الإسلامية مواصلة جهودها المشتركة وتكثيف تحرّكاتها من خلال الدبلوماسية البرلمانية لإيقاف هذا العدوان الوحشي الذي يرتكبه كيان الاحتلال يوميا وفضح مخطّطات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، والدّفع نحو محاسبة مرتكبي جرائم الحرب. ودعا إلى وجوب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والوقوف بقوّة إلى جانبه واستثمار زخم تعاطف الرأي العام الدولي نصرة لقضيته العادلة.
وأضاف رئيس مجلس نواب الشعب في كلمته أنّ عديد الأقليات المسلمة تعيش في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، حملة شرسة وتعدّ صارخ على أبسط الحقوق، فضلا عن الاعتداءات والتعذيب والتنكيل والقتل والتشريد والمضايقات على ممارسة شعائر دينهم الإسلامي. وأكّد تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا وازدراء الدين الإسلامي والتعدّي على المقدّسات من قبل الجماعات والأفراد أمام تخاذل الحكومات في حماية المسلمين ووقف نزيف كراهية الدين الإسلامي الحنيف.
كما أكّد ما تكتسيه مسألة حقوق الإنسان من أهمية في العالم الإسلامي، مبرزا ضرورة عمل البرلمانيين على تعزيز المكتسبات التي تحقّقت للمرأة المسلمة حتى تواكب التطوّر والتقدّم الإنساني، وتتمكن من المشاركة في الشأن العام وفي تحقيق التنمية.
وذكّر في هذا السياق بجرأة المرأة الفلسطينية وصمودها أمام الكيان الغاصب الذي حرمها من أبسط حقوقها في العيش الكريم والراحة النفسية في ظلّ حرب الإبادة وسياسة التهجير الممنهجة.
وأبرزت كلمة رئيس مجلس نواب الشعب من جهة أخرى أهمية دعم مشاركة الشباب في الشأن العام وتثمين معارفه ومكاسبه العلمية والمراهنة على طاقاته الإبداعية ومبادراته الرائدة في مجال التنمية والابتكار وتحمّل المسؤولية المجتمعية. ودعت الى ضرورة توفير الإمكانيات اللازمة لترجمة طموحاته على أرض الواقع وتحقيق ذاته وإثبات جدارته في الإسهام الفاعل في معركة البناء.
ونبّه رئيس المجلس في الختام إلى مخاطر المس من حرية التعبير والاعلام وتوظيف التكنولوجيا الرقمية الجديدة وإنتاجات الذكاء الاصطناعي في مآرب باتت تهدد السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي. ودعا إلى التصدّي إلى الفوضى الرقمية ونشر المعلومات المغرضة والمظلّلة التي من شأنها بثّ ثقافة الإلغاء وأفكار الكراهية والعنصرية وإذكاء صدام الحضارات والأديان. كما حثّ على مواصلة العمل على تعزيز التعاون في مجال نقل التكنولوجيا وتقليص الهوة الرقمية ومقاومة الجريمة العابرة للحدود.