أشرف السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس 15ماي 2025 على اجتماع مكتب المجلس.
ونظر المكتب في تقرير لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الاعاقة حول مشروع قانون يتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة (عدد 16/2025)، وقرّر عرضه على الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الثلاثاء 20 ماي 2025 بداية من الساعة العاشرة صباحا.
كما نظر في تقرير لجنة المالية والميزانية حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 20 فيفري 2025 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع توسيع وإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 20 بولاية قبلي ( عدد 33/2025 )، وقرّر عرضه على الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الاثنين 26 ماي 2025 بداية من الساعة العاشرة صباحا.
وتداول المكتب بخصوص الأسئلة الكتابية الموجّهة من النواب إلى أعضاء الحكومة، وقرّر إحالة 88 سؤالا الى أعضاء الحكومة المعنيين.
ونظر المكتب خلال هذا الاجتماع في عدد من مقترحات القوانين المقدّمة من قبل مجموعات من النواب، وقرر إحالة سبعة مقترحات قوانين تتعلّق بإحداث بلديات، الى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، وهي التالية :
- مقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية رواد الشمالية من ولاية أريانة (عدد 35/2025)
- مقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية سيدي عبد الحميد من ولاية سوسة (عدد 36/2025)
- مقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية الثريات (عدد 37/2025)
- مقترح قانون أساسي يتعلّق بإنشاء بلدية "دقّة"(عدد 38/2025)
- مقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية الرحمة معتمدية منزل بوزلفة من ولاية نابل (عدد 39/2025)
- مقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية المقرن-بئر حليمة (عدد 40/2025)
- مقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية سليانة الجنوبية-معتمدية سليانة الجنوبية من ولاية سليانة (عدد 44/2025).
كما قرّر إحالة مقترح قانون يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 38 لسنة 2002 المؤرخ في 11 أفريل 2002 المتعلّق بتنظيم مهنة الخبير في المساحة (عدد 41/2025)، الى لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية.
وقرّر إحالة مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية (عدد 42/2025)، الى لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح.
وقرر كذلك إحالة مقترح قانون أساسي يتعلّق بالقانون الأساسي للميزانية (عدد 43/2025)، الى لجنة المالية والميزانية.
وقرر المكتب من جهة أخرى إحالة تقرير لجنة التشريع العام ولجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية حول مقترح قانون العفو العام على جريمة إصدار شيك بدون رصيد ( عدد 2025/08 ) إلى الاكاديمية البرلمانية لتنظيم يوم دراسي في الغرض .
ثم عاين المكتب حالة شغور بمجلس نواب الشعب على إثر وفاة النائب عن ولاية توزر، دائرة دقاش - حامة الجريد- تمغزة، المرحوم السيد نبيه ثابت، وقرّر إعلام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بهذا الشغور، وذلك عملا بمقتضيات الفصل 34 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلّق بالانتخابات والاستفتاء.
ونظر في نهاية أشغاله في مسائل تتعلّق بالنشاط الدولي لمجلس نواب الشعب.