عقدت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة جلسة اليوم الثلاثاء 27 ماي 2025، خصّصتها للمصادقة على تقرير الزيارة الميدانية التي أدّتها يومي 14 و15 ماي 2025 إلى كل من مطار طبرقة الدولي والمعابر الحدودية بملولة وببوش وساقية سيدي يوسف وقلعة سنان، وكذلك للنظر في برنامج عملها للفترة القادمة.
وأكّد النواب نجاح هذه الزيارة الميدانية التي مكّنتهم من الاتصال المباشر بالسّاهرين على المعابر الحدودية والاطّلاع عن كثب على الإشكاليات المطروحة، إضافة الى التعرّف على مقترحات الحلول ومنها على سبيل المثال توسيع نشاط مطار طبرقة الدولي ليشمل المجال التجاري، وبرمجة رحلات عبره بين تونس والجزائر بما من شأنه أن يشجّع السياح من كل المناطق الجزائرية على القدوم الى تونس وعدم الاقتصار على المناطق الحدودية.
وبين أعضاء اللجنة أنّ من بين الحلول المقترحة لتحسين الخدمات بالمعابر الحدودية البرية، إقرار معلوم رمزي على السيارات القادمة نحو تونس بما يساهم في توفير موارد إضافية ترصد لصيانة البنية التحتية للمعابر، وكذلك إحداث طريق حزامية لمعبر ساقية سيدي يوسف بما يساهم في حلّ مشكلة الاكتظاظ وتعطّل حركة المرور.
وأكّد النواب من ناحية أخرى الحاجة الى توفير ماسح للسيارات بمعبر قلعة سنان، وكذلك إصلاح الطريق الجهوية 79 الرابطة بين سراط وقلعة سنان.
كما لاحظوا غياب مكتب للإرشاد السياحي في جلّ المعابر كمعبر غار الدماء جليل، ودعوا الى العمل على توفير هذه المكاتب باعتبار دورها الفاعل في تنشيط الحركة السياحية بهذه المناطق الحدودية التي تتميّز بثروات طبيعية هامة لابد من استغلالها والاستثمار فيها على شاكلة شركات أهلية لتكون مصدرا للاستثمار ودفع التنمية والحدّ من البطالة.
ودعوا من جهة أخرى إلى تعميم إحداث مناطق تبادل حرّ بالمعابر بما يمكّن من الاستفادة من المقوّمات الطبيعية والبيئية للمناطق الحدودية ويساهم في تنميتها ويدعم الاقتصاد الوطني.
وتعهّد النواب بالعمل على توظيف مثل هذه الزيارات الميدانية ومخرجاتها ضمن رؤية إقليمية بما يساهم في إنعاش الوضع الاقتصادي خاصة في المناطق الحدودية.
وفي خاتمة الجلسة جدّد النواب تأكيد دعوتهم لتنظيم يوم أكاديمي حول الاتفاقيات الثنائية ومتعدّدة الأطراف في مجال الهجرة والتعاون الدولي، بمشاركة ممثّلين عن مختلف الوزارات....