لجنة التخطيط الاستراتيجي تواصل النظر في مقترح القانون المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية

عقدت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية جلسة اليوم الثلاثاء 27 ماي 2025 واصلت خلالها النّظر في مقترح القانون عدد 23-2023 المتعلّق بأحكام استثنائية لانتداب خرّيجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية، وذلك بحضور عدد من النواب من غير أعضاء اللجنة ومن جهة المبادرة.

وقدّم عدد من النواب الممثلين لجهة المبادرة توضيحات بخصوص التعديلات المقترحة، من حيث الشكل والمضمون، وأسبابها ومبرراتها. وبيّنوا أنّ عددا من هذه التعديلات تعلقت بالجوانب الخاصة بالشكل والصياغة، كما تطرّق أهمها إلى جوهر عدد من الفصول وذلك في إطار مزيد إثراء النص وتطويره بما يحقّق الغاية التي وُضع من أجلها والمتمثلة في إنصاف هذه الفئة من المعطلين عن العمل التي عانت البطالة والتهميش لسنوات وبالتالي إنقاذها من حالة اليأس وفقدان الأمل في تحقيق مستقبل أفضل.

وخلال النقاش أكّد النواب ضرورة تجنّب كل العوامل التي تسبّبت في جعل القانون عدد 38 لسنة 2020 مجرد حبر على ورق، والتركيز على وضع كل ما يمكن من آليات لإكساب هذا النص الجديد، بعد المصادقة عليه، القابلية للتطبيق ، وبالتالي تحقيق النجاعة المرجوّة لحل هذه المعضلة التي يعاني منها العديد من خريجي التعليم العالي وخاصة الذين طالت بطالتهم وتجاوزوا السن القانونية التي تسمح لهم بالمشاركة في مناظرات القطاع العام والوظيفة العمومية.

وتوقّف النواب في مداخلاتهم عند الشروط المستوجبة للترشّح، والمعايير التي سيتم اعتمادها بعد التسجيل بالمنصة الرقمية الموضوعة للغرض. كما تطرّقوا إلى كيفية انتداب من تتوفّر فيهم الشروط وطريقة توزيعهم وفق الاختصاصات، وأكّدوا ضرورة أن تكون عملية انتدابهم على دُفعات في أجل لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القانون، مع إعطائهم الأولوية عند سدّ الشغورات بالقطاع العام والوظيفة العمومية.

وإثر النقاش والتداول، وبعد أخذ عديد المقترحات والملاحظات التي تقدّم بها الحاضرون بعين الاعتبار، تمّ الاتفاق على صيغة معدّلة جديدة لنص مقترح القانون ستتم برمجة جلسات استماع حولها إلى ممثلين عن الوظيفة التنفيذية لاحقا.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى