شارك السيدان صابر الجلاصي رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، ومحمد زياد الماهر عضو لجنة المالية والميزانية، اليوم الخميس 12 جوان 2025 في الاجتماع الافتراضي حول موضوع "التدابير التي يمكن للبرلمانات اتخاذها للتسريع في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة" الذي ينظّمه الاتحاد البرلماني الدولي بمشاركة عدد من ممثّلي البرلمانات الوطنية وخبراء من المنظمات الدولية.
وشدّد الوفد التونسي في تدخّلاته على انخراط الوظيفة التشريعية في المجهودات الوطنية والدولية الرامية الى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، معتبرا أنّ تخصيص مجلس نواب الشعب للجنة قارة تعنى بالتنمية المستدامة يترجم ما توليه المؤسّسة البرلمانية من أهمية لهذه المسألة وحرصها على مراجعة التشريعات ذات العلاقة بما يحقّق الأهداف المرجوّة.
كما أكّد انفتاح مجلس نواب الشعب على مختلف البرلمانات الوطنية وعلى المنظّمات البرلمانية الاقليمية والدولية وخاصة منها الاتحاد البرلماني الدولي في إطار التعاون وتبادل الخبرات والاطّلاع على الممارسات الفضلى، من أجل إيجاد اليات تجسيم أهداف التنمية المستدامة.
وأبرز الوفد التونسي اهتمام تونس بموضوع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مذكّرا بمصادقتها على لائحة الأمم المتّحدة لسنة 2015 الداعية الى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في آفاق 2030. وبيّن أنّ تونس قطعت أشواطا هامة في هذا المجال، مذكّرا بتصدّرها المرتبة الأولى إفريقيا من ضمن 52 بلدا في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة بعد تقديمها لتقريرها لسنتي 2019 و2020.
كما أشار عضوا الوفد التونسي إلى أهمية مواصلة المساعي الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة لمختلف الشعوب وفي مقدّمتها الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يتعرّض الى حرب إبادة وتقتيل متواصلة. وتطرّقا في ذات السياق إلى ما تعانيه عديد الشعوب من فقر وشحّ مائي وتغيّرات مناخية وتلوّث بيئي فضلا عن الصراعات المستمرة والاضطرابات الاقتصادية.
وشدّدا على أهمية تضافر الجهود الأممية وتجاوز العقبات التي تحول دون التقدّم نحو تحقيق الأهداف المنشودة.
هذا وأكّد المتدخّلون من مختلف البرلمانات والمنظمات الدولية خلال هذا الاجتماع الافتراضي على أهمية توفّر الإرادة السياسية ووضع أهداف التنمية المستدامة في أولويات العمل التشريعي والرقابي للبرلمانات، فضلا عن أهمية توفير الاعتمادات المالية الضرورية من أجل تجسيم هذه التحدّي