لجنة العلاقات الخارجية تنظر في أولويات برنامج عملها خلال الأيام القادمة

• تكريم عضو اللجنة السيد أيمن نقرة بمناسبة انتخابه رئيسا للجنة العلاقات الخارجية والسياسة والأمن القومي بالبرلمان العربي
عقدت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة جلسة اليوم الاثنين 9فيفري 2026، خصّصتها للنّظر في أولويات برنامج عملها خلال الأيام القادمة، وذلك بحضور السيد رياض جعيدان رئيس اللجنة والسيد الطيب الطالبي المقرر وأعضاء اللجنة السيدة أسماء درويش و السادة عمر البرهومي وياسين مامي وأيمن نقرة، إلى جانب عدد من النواب من غير أعضاء اللجنة.
وتولّى أعضاء اللجنة في البداية تكريم زميلهم السيد أيمن نقرة بمناسبة انتخابه رئيسا "للجنة العلاقات الخارجية والسياسة والأمن القومي" بالبرلمان العربي، خلال أشغال دورته العادية التي انعقدت بالقاهرة في أواخر جانفي 2026 ، معبّرين عن اعتزازهم بهذا الانتخاب الذي يعدّ شرفا لمجلس نواب الشعب ولكل أعضائه. واعتبروا أن هذا التكريم يشمل كل البرلمانيين التونسيين الذين يشغلون مناصب هامة في الهياكل الدولية.
ثم تمّ التداول حول النشاط التشريعي والرقابي للجنة، وأكّد النواب حرصهم على مواصلة التعمّق في دراسة مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 68 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 والمتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره.
وقرّرت اللجنة تنظيم جلسات استماع الى ممثلين عن الوزارات المعنية والى عدد من ممثلي الجالية التونسية بالخارج للتباحث حول مشاغلها.
ثم شرعت اللجنة في دراسة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على الاتفاق المبرم بتاريخ 14 جويلية 2022 بين حكومة الجمهورية التونسية ومفوضية الاتحاد الافريقي حول مقر مركز التميز الافريقي للأسواق الشاملة. وإثر تلاوة نص المشروع ووثيقة شرح الأسباب، أكّد النواب التأثيرات الايجابية لاستضافة بلادنا لمقر المركز ومنها المساهمة في ابرام اتفاقيات مع هياكل وطنية لتطوير منظومة البحث والتجديد في مجال الأسواق الشاملة وفي التعاون بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة الى تطوير خبرة الإطارات التونسية في هذه المجالات والاستفادة من برنامج الانتدابات التي ستقوم بها هذه المؤسسة.
وقرّرت اللجنة برمجة جلسات استماع الى عدد من الوزارات والهياكل المعنية، كما قررت الاستئناس برأي عدد من النواب التونسيين الأعضاء في البرلمان الافريقي، وكذلك الرجوع الى تجارب مقارنة كمعهد الإتحاد الإفريقي للإحصائيات الذي تم إنشاؤه بتونس.
وعلى صعيد آخر، اقترح أعضاء اللجنة اعتماد منهجية العمل التشاركي مع بقية اللجان، وذلك في ما يخص المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
وخلال التداول حول العمل الرقابي، أكّد النواب أهمية الزيارات الميدانية، واقترحوا أن تكون مشفوعة بجلسات استماع الى الوزارات المعنية لمتابعة مدى تجاوبها مع التوصيات المدوّنة بتقارير هذه الزيارات

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى