لجنة تنظيم الإدارة تنظر في برنامج ومنهجية عملها

عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد جلسة اليوم الاثنين 09 فيفري 2026 خصّصتها للنظر في برنامج ومنهجية عملها خلال للدورة العادية الرابعة ، وذلك بحضور السيد سامي رايس رئيس اللجنة، والسيد مراد الخزامي نائب الرئيس، والسيد عماد الدين سديري المقرّر، و السيدتين فاتن النصيبي وبسمة الهمامي والسيد صابر المصمودي، أعضاء اللجنة.
وتطرّق رئيس اللجنة في مستهل الجلسة الى الاختصاصات المسندة للجنة، مستعرضا مقترحات القوانين الـمعروضة على أنظارها ، ومؤكدا الاستعداد لمواصلة العمل بنفس العزيمة للتفاعل مع جميع المبادرات التشريعية في إطار من التنسيق والتكامل بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية.
وأجمع النواب في تدخلاتهم على أهمية هذه اللجنة بالنظر الى توسّع مجالاتها في الجانبين التشريعي والرقابي، وقدّموا جملة من الملاحظات والمقترحات في علاقة بضبط منهجية وأولويات النظر في المبادرات التشريعية الـمعروضة على أنظارها. واكّدوا ضرورة تسريع نسق عمل اللجنة.
أمّا في الجانب الرقابي، فقد اقترح أعضاء اللجنة العمل على متابعة عدد من الـمحاور على غرار رقمنة الخدمات الإدارية في عدد من القطاعات كآلية ناجعة لـمكافحة الفساد ومراجعة قانون الوظيفة العمومية والإطار القانوني للصفقات العمومية، إضافة إلى دراسة التقارير الرقابية سواء من خلال تنظيم أيام دراسية أو عن طريق برمجة جلسات استماع لمختلف الأطراف ذات الصلة.
كما تم تقديم عدد من المقترحات المتصلة بالقيام بزيارات ميدانية الى عدد من المؤسسات ذات العلاقة بنشاط اللجنة.
وبناء على الـمقترحات المقدّمة من قبل النواب، خَلُصت اللجنة في خاتمة أشغالها، إلى الاتفاق على وضع برنامج عمل يأخذ بعين الاعتبار مختلف المسائل التي تمت إثارتها على المستويين التشريعي والرقابي

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى