التقى العميد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الأربعاء 01 أفريل 2026 بوفد من الاداريين من الجمعية الوطنية الكامرونية، بحضور القائمة بالأعمال بسفارة الكامرون بتونس، والسيدة سوسن المبروك نائب رئيس المجلس.
ورحّب رئيس مجلس نواب الشعب بهذا الوفد مبرزا متانة العلاقات القائمة بين تونس والكامرون والرغبة المشتركة في تعزيزها لاسيما على المستويات الاقتصادية والثقافية والأكاديمية. وأكّد انفتاح تونس الدائم على تعزيز علاقاتها مع البلدان الافريقية بما يخدم المصالح المشتركة.
وأبرز رئيس مجلس نواب الشعب الأهمية التي تكتسيها زيارة هذا الوفد الإداري من البرلمان الكامروني في إطار تبادل التجارب والخبرات التشريعية والتعرف عن قرب على خصوصيات العمل النيابي في تونس وآلياته ومناهجه، مؤكّدا استعداد مجلس نواب الشعب لمواصلة هذا التعاون في إطار تعزيز العلاقات البرلمانية بين تونس والكامرون.
من جهته أعرب رئيس الوفد الكامروني عن ارتياحه لما وجده وأعضاء الوفد من حفاوة استقبال، مؤكّدا تطلّعهم الى التعرف عن قرب على مميّزات العمل البرلماني في تونس ورغبتهم في الاستئناس بالتجربة التونسية العريقة في كل الميادين ولاسيما في مجال مساندة الإدارة البرلمانية لنشاط النائب في مختلف أوجهه. وأبرز أهمية الاطلاع عن كثب على خصوصيات العمل التشريعي وآلياته في مجلس نواب الشعب، معربا عن الأمل في مواصلة هذا التبادل والتعاون بما يحقّق الأهداف المرجوة .
يذكر أنّ وفدا يضم عددا من الإطارات والموظفين السامين بالجمعية الوطنية الكامرونية يؤدّي زيارة دراسية الى تونس من 01 الى 05 افريل 2026 للتعرف على التجربة البرلمانية وخصوصيات عمل مجلس نواب الشعب عبر لقاءات مع إطارات الإدارة البرلمانية