شارك مجلس نواب الشعب ممثلا في السيد بدر الدين القمودي، عضو لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي ، في أشغال الدورة الحادية والأربعين للجنة التنفيذية للاتحاد التي انعقدت عن بعد اليوم الاربعاء 1 أفريل 2026،
وقد ترأس هذا الاجتماع السيد إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، ورئيس الاتحاد البرلماني العربي. وتم التطرق خلاله إلى مناقشة الوثيقة المتعلقة بتعديل آلية التصويت على البند الطارئ خلال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، ومناقشة البند الطارئ الذي اقترحه مجلس الشورى القطري تحت عنوان " تضافر العمل البرلماني لدعم جهود إحلال السلام في مناطق النزاعات" والذي ستقدّمه المجموعة العربية خلال الدورة 152 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المنتظر عقدها بإسطنبول خلال شهر افريل الحالي.
كما تمّت دراسة إمكانية ترشح ممثّل عن المجموعة العربية لتولّي منصب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، واتخاذ موقف موحّد إزاء الترشيحات الخاصّة بتولّي منصب أمين عام الاتحاد البرلماني الدولي، إلى جانب استعراض مذكّرة تعاون بين المجموعة العربية والمجموعة الإفريقية لدى الاتحاد البرلماني الدولي والمصادقة على الحساب المالي للاتحاد البرلماني العربي لسنة 2025.
وفي تدخّله بيّن السيد بدر الدين القمودي، ممثّل مجلس نواب الشعب ما تمر به المنطقة العربية من تحديات في ظل التصعيد المتنامي الذي ينذر بانزلاقات خطيرة تطال أسس الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي ويزيد في تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في المنطقة. وأكّد التمسّك بمبادئ الشرعية الدولية وفي مقدّمتها سيادة الدول ووحدة أراضيها والرفض المطلق لأي انتهاك يمسّ بحرمة الدول العربية أو استهداف استقرارها.
كما بيّن أنّ ما تشهده المنطقة العربية من تحدّيات يقيم الدليل على أنّ غياب تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية يظل العامل الأساسي في استمرار التوتر وعدم الاستقرار. وأكّد في هذا السياق الدعم التام للشعب الفلسطيني الشقيق لاستعادة حقوقه الكاملة المشروعة وفي مقدّمتها إقامة دولته كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف . كما عبّر عن شجبه لقرار الكنيست الصهيوني المتعلّق بإعدام الأسرى الفلسطينيين