ملخص فعاليات الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 -مهمّة الشباب والرياضة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024-

واصل مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 أشغال جلسته العامة المخصّصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس المجلس.
وتناول جدول الأعمال النظر في مهمّة الشباب والرياضة بحضور السيد كمال دقيش وزير الشباب والرياضة والوفد المرافق له.
واستحضر رئيس مجلس نواب الشعب في كلمته في بداية الجلسة النجاحات الباهرة لأبطال تونس في عديد الرياضات، وحيّاهم على رفع الراية التونسية في المحافل الدولية.
وبيّن أن وزارة الشباب والرياضة تتولّى رسم وتنفيذ ومتابعة سياسات الدولة في مجالات محورية وحيوية، مؤكّدا أن تونس تعوّل على شبابها الذي يمثّل القلب النابض للمجتمع، وطاقة الخلق والإبداع.
وأبرز الحاجة، في نطاق الأطر الدستورية والقانونية، إلى وضع الاستراتيجيات والخطط الرامية إلى تكريس البرامج الكفيلة بحسن توظيف الطاقات والقدرات الشبابية التي تزخر بها تونس لتلعب دورا دافعا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولتنخرط بكلّ فاعلية في الشأن العام .
كما شدّد رئيس مجلس نواب الشعب على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة من أجل تمكين الشباب وحوكمة السياسات العامة الموجّهة إليه ومراجعة الأطر القانونية والتنظيمية ذات الصلة بما يتلاءم مع الحاجيات والتطلّعات. وأبرز أهمية تحفيز الكفاءات الشابّة والحفاظ على زخم الطاقة الشبابية الإيجابية للمضي قدما على درب تعزيز الثقة في مؤسسات الدولة وزرع ثقافة الأمل والطموح.
وتمّ عرض تقرير لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة حول مهمّة الشباب والرياضة من مشروع ميزانية الـدولة لسنة 2024. ثم فُسح المجال لتدخلات النواب التي تمحورت حول المواضيع التالية:
- المطالبة بوضع استراتيجية شمولية تدمج كل الشباب في كل الجهات بشكل فاعل في برامج الشباب والرياضة.
-المطالبة بصيانة دور الشباب وتهيئتها خاصة في المناطق الداخلية.
- المطالبة بوضع برامج توعوية توجيهية في دور الشباب تساهم في تحفيز هذه الفئة وادماجها الفاعل في البناء والإصلاح.
- المطالبة بتعميم مشروع الجيل الجديد لدور الشباب على كافة جهات الجمهورية.
-التعجيل بإصدار القانون التوجيهي الخاص بدور الشباب.
- دعم برامج الوزارة لمزيد الإحاطة بالشباب في الجهات الداخلية وزع ثقافة الأمل فيهم .
- تهيئة دور الشباب ومراكز التخييم في إطار تشجيع سياحة الشباب.
- العناية بالشباب وبالمنشآت الرياضية في المناطق الحدودية.
- إيجاد شراكة مع وزارتي التربية والتعليم العالي للنهوض بالرياضة المدرسية والجامعية.
-المطالبة باستكمال عديد المشاريع الرياضية المعطّلة خاصة في الجهات.
-مآل مشروع صيانة مسبح البلفدير.
-وضع برنامج "رياضة الاحياء " وتعميمه على كل المناطق.
-ضرورة دعم الجمعيات الرياضية والرياضات الفردية.
- التعجيل بسنّ قانون ينظم الهياكل الرياضية كنص قانوني جامع وشامل مجلة للرياضة.
- التنسيق مع وزارة التربية فيما يتعلق بانتداب أساتذة التربية البدنية.
- مآل مشروع المدينة الرياضية بصفاقس.
- ضرورة سن قانون تأطيري للرهان الرياضي.
- خطط الوزارة لتأطير ألعاب الرهان الرياضي
- المطالبة بصيانة البنية التحتية لعديد الملاعب والمركبات والفضاءات الرياضية بمختلف جهات الجمهورية.
- استراتيجية الوزارة للتصدّي لظاهرة العنف في الملاعب الرياضية.
- استعدادات الوزارة للألعاب الأولمبية لسنة 2024.
-تأطير حقوق البث التلفزي للمقابلات الرياضية.
-بعث ديوان وطني يسهر على تهيئة وصيانة المنشآت الرياضية.
-حلحلة ملف انتداب أساتذة التربية البدنية.
-تعديل قانون مكافحة المنشطات.
-التنسيق بين وزارتي الشباب والرياضة والتجهيز والإسكان.
- دعم الرياضة النسائية
وإثر ذلك تولّى وزير الشباب والرياضة الإجابة على تساؤلات النوّاب ومداخلاتهم، وتطرّق إلى المواضيع التالية:
- تفعيل تعاونية الرياضيين بهدف الإحاطة بقدماء الرياضيين.
- إيجاد آليات قانونية للقضاء على التلاعب بالنتائج المرتبط بالرهان الرياضي، والانضمام الى المعاهدة الاوروبية في هذا المجال.
- الانتهاء من إعداد مشروع قانون يتماشى مع المعايير الدولية في مجال مكافحة المنشطات، وقع عرضه على مجلس الوزراء.
- كل شركات الرهان الرياضي تنشط خارج القانون، باستثناء شركة النهوض بالرياضة،
- مشروع القانون المتعلق بالرهان الرياضي جاهز منذ أواخر ديسمبر2021 وهو نص هام ، ولابد أن تبدي كل الوزارات رايها فيه، وهو ما يفسر طول مدّة اعداده.
- ضرورة تنظيم رياضة الاحتراف في كافة الاختصاصات عن طريق نص قانوني.
- استيفاء مشروع قانون الهياكل الرياضية لكافة الشروط، بعد العرض على مختلف الوزرات المعنية، وسيمكّن من إحداث هيئة تحكيمية محايدة للنظر في النزاعات الرياضية، وسيكون هيكلا أفقيا للرقابة المالية والإدارية.
- قانون الهياكل الرياضية يمكن أن يكون منطلقا لمجلة رياضية.
- إنجازات الوزارة في مجال صيانة عديد المشاريع الرياضية والشبابية والا حداثات الجديدة في عدد من جهات الجمهورية.
- التنسيق مع الوزارات ذات العلاقة وخاصة وزارة التجهيز، ومع المندوبيات الجهوية للشباب والرياضة لتفادي تعطّل انجاز بعض المشاريع في المجال الشبابي والرياضي.
- التنسيق مع وزارة التعليم العالي بخصوص التكوين المستمر لمعلمي التربية البدنية.
- العمل على حلحلة ملف مسبح البلفدير في أقرب الآجال.
ثم وقع التصويت على اعتمادات مهمّة الشباب والرياضة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 كالآتي: 109 نعم، 10 محتفظ، و 12 رفض.
الجلسة في ارقام:
افتتاح الجلسة: الثانية ظهرا
رفع الجلسة: الساعة العاشرة و10 دقائق
مدة الجلسة: 8 ساعات و10 دقائق
كلمة رئيس مجلس نواب الشعب: 4 دقائق
تلاوة تقرير اللجنة المتعهدة: 22 دقيقة
مدة إجابة الوزير: 75 دقيقة
مدة المداخلات: 6 ساعات و11 دقيقة
عدد المداخلات: 82
مدّة المداخلات حسب الكتل:
الوطنية المستقلة: ساعة و10 دقائق
صوت الجمهورية: 52 دقيقة
الأحرار: 8 4دقيقة
غير منتين إلى كتل: 44 دقيقة
الأمانة والعمل: 36 دقيقة
لينتصر الشعب: 27 دقيقة
الخط الوطني السيادي:19 دقيقة

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى