استأنف مجلس نواب الشعب صباح اليوم الاربعاء 6 ديسمبر 2023 أشغال جلسته العامة المخصّصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس المجلس.
وتمّ عرض تقرير لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية من مشروع ميزانية الـدولة لسنة 2024. ثم فُسح المجال لتدخلات النواب التي تمحورت حول المواضيع التالية:
- المطالبة بسدّ شغورات ممثلي الدوائر في مجلس نواب الشعب.
-المطالبة باقتراح قانون ينظم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
-المطالبة بمراجعة القانون الانتخابي.
-ضرورة تحديث عملية الفرز اليدوي لضمان أكثر شفافية للعملية الانتخابية.
- مراجعة توقيت إجراء الانتخابات باعتبار شدة برودة الطقس في بعض المناطق.
- القضايا والتهديدات التي تلاحق المترشح للانتخابات في حالة عدم تسوية وضعياتهم المالية المتعلقة بالحملات الانتخابية.
-ضرورة مراجعة طرق التعاطي مع المخالفات الانتخابية قبل عرضها على القضاء.
- ضرورة تأهيل أعوان المراقبة الموكول لهم تحرير محاضر مُعاينة المخالفات الانتخابية وما يُمكن أن يستتبِع ذلك من إجراءات وأحكام.
- ضرورة تطوير السياسة الاتصالية للهيئة وتشريك الأعلام الخاص وشبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الالكترونية في الحملات التحسيسية.
-المطالبة بالتخلي عن استغلال القاعات الرياضية في المواعيد الانتخابية.
-الاستفسار عن ارتفاع النفقات في ميزانية الهيئة رغم سياسة التقشف التي تنتهجها بلادنا.
وإثر ذلك تولّى السيد رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الإجابة على تساؤلات النوّاب ومداخلاتهم، وتطرّق إلى المواضيع التالية:
- يخضع التصرّف الإداري والمالي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات لرقابة داخلية يترأسّها خبير مُحاسب، ورقابة خارجية تقوم بها محكمة المحاسبات.
-انخراط الإعلام الخاص في تغطية العملية الانتخابية المقبلة بصفة مجانية.
-سدّ الفراغ في المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية في الانتخابات التشريعية منظم بالمرسوم وعلى مجلس نواب الشعب إدراج هذا الإجراء بالنظام الداخلي للمجلس وتتعهد الهيئة بتنظيم انتخابات تشريعية جزئية.
- للهيئة جهاز إداري قار ويقع دعم الفريق عن طريق انتداب ظرفي لمساندة العملية الانتخابية وهو إجراء معمول به في كل بلدان العالم.
- تحرير المحاضر المتعلّقة برفع المخالفات من اختصاص أعوان المراقبة ويخضع إلى رقابة الهيئات الفرعية التابعة للهيئة.
- تأجير رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعضاء مجلسها ومقدار المنحة المُسندة لأعضاء الهيئات الفرعية، يتمّ وفقا للنصوص القانونية والتراتيب الجاري بها العمل.
- سيتمّ الإعلان في أواخر شهر جانفي من السنة المُقبلة عن النتائج النهائية للدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة وإثر ذلك سيتم الانطلاق في تركيز المجالس الجهوية والإقليمية، من المُنتظر إرساء الغرفة النيابة الثانية خلال شهر مارس المُقبل.
-دور الهيئة تقني في تنظيم الانتخابات وفق ما تقتضيه القوانين والمعايير الدولية للانتخابات.
- حرص الهيئة على حُسن توظيف وترشيد استعمال المال العام.
- الحرص على تأمين تنظيم مختلف الاستحقاقات الانتخابية الهيئة مع وزارتي الدفاع الوطني والتربية والمطبعة الرسمية والتلفزة الوطنية.
- إلغاء القرار المشترك بين الهايكا وهيئة الانتخابات وبذلك تعود مراقبة الحملة الانتخابية عبر وسائل الاعلام للهيئة.
- حالات إسقاط العضوية تتعلّق على التوالي بعدم إيداع الحساب المالي وفقا للصيغ الجاري بها العمل والآجال المُحدّدة للغرض، أو تجاوز سقف الانفاق الانتخابي أو الحصول على تمويل أجنبي.
ثم وقع التصويت على اعتمادات المهمة الخاصة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 كالآتي: 101 نعم، 21محتفظ، و 16 رفض.
الجلسة في ارقام:
افتتاح الجلسة: التاسعة ودقيقتين
رفع الجلسة: الواحدة و20 دقيقة ظهرا
مدة الجلسة: 4 ساعات 18 دقيقة
كلمة رئيس مجلس نواب الشعب: 3 دقائق
تلاوة تقرير اللجنة المتعهدة: 31 دقيقة
مدة إجابة رئيس الهيئة: ساعة
مدة المداخلات: ساعتين و11 دقيقة
عدد المداخلات: 24
مدّة المداخلات حسب الكتل:
الوطنية المستقلة: 39 دقيقة
صوت الجمهورية: 21 دقيقة
الأحرار: 17 دقائق
غير منتين إلى كتل: 20دقيقة
الأمانة والعمل: 04 دقائق
لينتصر الشعب: دقيقة واحدة
الخط الوطني السيادي: 19 دقيقة
اثر المصادقة على اعتمادات المهمة الخاصة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، تم التصويت على اعتمادات المهمة الخاصة النفقات الطارئة وغير الموزّعة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، بـ124 نعم و07 محتفظ و07 رفض
كما تم التصويت على نفقات التمويل من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 بـ 125 و06 محتفظ و08 رفض.