إكبار لتضحيات أبناء الشعب الفلسطيني، وتحية لصمودهم أمام تصاعد العدوان الوحشي والهمجي،
ما تقوم به المقاومة الفلسطينية الباسلة ضد الكيان الغاصب، هو دفاع عن النفس وردّة فعل من أصحاب الأرض الحقيقيين على الظلم والحصار والتجويع .
شارك السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الاثنين 16 أكتوبر 2023 بحضور السيد الأنور المرزوقي نائب رئيس المجلس، في الاجتماع الافتراضي الطارئ لرؤساء البرلمانات الأعضاء في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، الذي انعقد بدعوة من السيد إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري ورئيس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتباحث حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بمشاركة رؤساء البرلمانات الاعضاء في الاتحاد ، والسيد محمد قريشي نياس، الأمين العام للاتحاد.
وألقى رئيس مجلس نواب الشعب كلمة تقدم في بدايتها بعبارات الشكر والتقدير إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، على ما بذله من جهود على رأس الاتحاد وحرصه على متابعة الأوضاع والمستجدات على صعيد الامة الإسلامية ولا سيما الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية التي تتعرض لأبشع عدوان من الكيان الصهيوني.
وعبّر السيد ابراهيم بودربالة عن الإجلال والاكبار لتضحيات أبناء الشعب الفلسطيني، وحيا صمودهم أمام تصاعد العدوان الوحشي، وإمعان العدو في حملات الإبادة للمدنيين الأبرياء والعزل. واضاف ان الأمر وصل بالكيان المحتل بكل صفاقة إلى تهجير أكثر من نصف سكان غزة قسرا في إطار مخطط يلقى الضوء الأخضر من داعميه لاستنساخ نكبة سنة 1948، وهو يواصل بكل حقد استهداف المباني والبنية التحتية والأسواق والمستشفيات والمدارس ودور العبادة وقطع أبسط مقومات الحياة وتحويل قطاع غزة إلى مقبرة مع سقوط الآلاف من الشهداء والجرحى.
وأشاد رئيس مجلس نواب الشعب عاليا بالملاحم البطولية المشرّفة للمقاومة الفلسطينية، وبنضالاتها الموسومة بالفخر والاعتزاز، مؤكدا التضامن والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في معركة التحرير الوطني ودعم حقّه الكامل في الذود عن أراضيه المغتصبة، وفي الدفاع عن حقوقه الوطنية المشروعة وتقرير مصيره، واستعادة أراضيه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
واضاف السيد ابراهيم بودربالة أنه ليس من حق المجتمع الدولي أن يلتزم الصمت ويبقى مكتوف الأيدي أمام هذا العدوان الهمجي، ولأنه لا مجال لقبول الظلم والضيم الذي يعاني منه الشعب في فلسطين، ولا الجرائم ضد الانسانية التي يرتكبها الكيان الغاصب.
وأهاب بالمناسبة بالمجالس البرلمانية مواصلة التحرك والضغط من أجل إيقاف المجازر الوحشية والبشعة التي يرتكبها العدو، والعمل على توفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني، ووضع حدّ لجبروت الاحتلال الغاشم والوقوف الى جانب الاشقاء في فلسطين إيمانا بعدالة قضيتهم وشرعيتها.
كما دعا جميع البرلمانات الأعضاء في الإتحاد والبرلمانات الصديقة وجميع الهيئات الاقليمية والدولية إلى إدانة الكيان المحتل وما يقترفه من إعتداءات وحشية وتماديه في ممارساته الاستفزازية وانتهاكاته لحرمة الأماكن المقدّسة، وتحميله المسؤولية كاملة في ما يجري في غزة وكل المدن الفلسطينية وإجباره على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية بما يعيد الحق المسلوب لأصحابه.
واكد رئيس مجلس نواب الشعب من جهة أخرى أن ما تصفه بعض الأطراف وما تعتبره هجمات إرهابية تقوم بها المقاومة الفلسطينية الباسلة ضد الكيان الغاصب، هو في حقيقة الأمر دفاع عن النفس وردّة فعل من أصحاب الأرض الحقيقيين على الظلم والحصار والتجويع والإعتقالات العشوائية لأكثر من سبعين سنة. ودعا هذه الأطراف الى أن تُحكّم عقولها وأن لا تكون منحازة وتعمل من أجل وضع حدّ لنزيف الدّم والدّمار والتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين وإعادة الحقوق لأصحابها وإلزام المحتل الغاصب بإيقاف تمدّده الاستيطاني وما يقوم به من انتهاكات ضدّ المقدسات الاسلامية والمسيحية وخاصة ضدّ المسجد الأقصى ومحاولاته المتكررة لتغيير طبيعة مدينة القدس وهويتها العربية والاسلامية ووضعها التاريخي والقانوني.
وجدّد رئيس مجلس نواب الشعب في ختام كلمته الدعوة إلى الدول الصديقة والمجتمع الدولي للتدخل العاجل لوقف المجازر ضد أبناء الشعب الفلسطيني ورفع الحصار عن غزة والاسراع في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة.