أشرف السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الثلاثاء 11 جوان 2024 على اجتماع مكتب المجلس.
وقرّر المكتب في بداية أشغاله تأجيل الجلسة العامة المخصّصة للنظر في مشروع قانون يتعلّق بالبنايات المتداعية للسقوط، عدد 38/ 2023، الى يومي الخميس 20 والجمعة 21 جوان 2024 بداية من الساعة العاشرة صباحا، مع برمجة أسئلة شفاهية الى وزيرة التجهيز والاسكان.
كما قرّر عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 25 جوان 2024 بداية من الساعة العاشرة صباحا لتوجيه خمسة أسئلة شفاهية الى وزير الصحة،
وقرّر كذلك عقد جلسة عامة يوم الاربعاء 26 جوان 2024 بداية من الساعة الثانية بعد الظهر لتوجيه ستة أسئلة شفاهية الى وزيرة البيئة.
ثم نظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 ماي 2024 بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة (عدد 53/2024)، وقرّر إحالته الى لجنة المالية والميزانية.
وتداول حول تقريري لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة حول الزيارتين الميدانيتين اللتين أدّتهما إلى موقعي إنتاج المحروقات لكلّ من امتياز الاستغلال "عشتروت" وامتياز الاستغلال "رحمورة"، وقرّر تعميمهما على كل النواب.
كما قرر المكتب مواصلة أشغال اليوم الحواري البرلماني الذي نظمته الاكاديمية البرلمانية يوم أمس الاثنين 10 جوان 2024، حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على الإتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بإمتياز إستغلال المحروقات الذي يعرف بإمتياز الإستغلال "عشتروت"، ومشروع قانون يتعلّق بالموافقة على الإتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بإمتياز إستغلال المحروقات الذي يعرف بإمتياز الإستغلال"رحمورة"، وذلك يوم الاثنين 24 جوان 2024.
ثم تداول المكتب بخصوص الأسئلة الكتابية الموجّهة من النواب إلى أعضاء الحكومة، وقرّر إحالة 87 سؤالا الى أعضاء الحكومة المعنيين.
وتطرّق المكتب في نهاية أشغاله إلى مسائل تتعلّق بالنشاط الدولي لمجلس نواب الشعب