عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة يوم الثلاثاء 25 جوان 2024 نظرت خلالها في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 ماي 2024 بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة.
وخلال النقاش، بيّن النواب أن هذا القرض يتنزل في إطار دعم مجهود الدولة في تعبئة الموارد المالية وذكّروا أنه تمت المصادقة عليه بمقتضى قانون المالية لسنة 2024.
وتعرض بعض النواب إلى تداعيات التصنيف السيادي للدولة التونسية وتأثيره على الاقتراض وتبرير اللجوء إلى الاقتراض الداخلي.
وأثار نواب آخرون تأثير هذا القرض على احتياطي العملة الصعبة المتأتي في جانب كبير منه من تحويلات التونسيين بالخارج، واقترح البعض الآخر الاستماع إلى وزيرة المالية للاطلاع على تنفيذ ميزانية الدولة إلى حدّ جوان 2024 خاصة على مستوى المداخيل والانفاق الذي صادق عليهما مجلس نواب الشعب ونسبة النمو التي تم تحقيقها في الثلاثي الأول والثاني لهذه السنة والمبرمجة في قانون المالية لسنة 2024، والتحاور حول نجاعة اختيار الفرضيات التي انبنى عليها مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، ورأوا أنه كان من الأفضل إرفاق وثيقة شرح أسباب مشروع القانون بجدول توضيحي حول تسديدات القروض المتبقية ومعطيات حول القروض المبرمجة والموجهة للاستثمار.
وتمت الموافقة على مشروع هذا القانون.
ثم تداولت اللجنة في برنامج عملها للفترة المتبقية من الدورة النيابية لاستكمال النظر في مشاريع القوانين المعروضة عليها ومقترحات القوانين المحالة عليها وبرمجة زيارات ميزانية في إطار عملها الرقابي.