أشرف العميد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس 02 افريل 2026 على اجتماع مكتب المجلس.
ونظر المكتب في تقرير لجنة المالية والميزانية حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على إتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 16 أكتوبر 2025 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير خطوط السكة الحديدية لنقل الفسفاط (عدد 2026/06)، وقرّر إحالته إلى الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الثلاثاء 21 افريل 2026 بداية من الساعة العاشرة صباحا، مع برمجة توجيه أسئلة شفاهية الى وزير الاقتصاد والتخطيط كنقطة ثانية في جدول أعمال هذه الجلسة العامة.
ثم تداول المكتب بخصوص برمجة الجلسات العامة المخصّصة للأسئلة الشفاهية، وقرّر عقد جلسات عامة كالآتي:
كما تداول المكتب حول الأسئلة الكتابية الموجهة من النواب إلى أعضاء الحكومة، وقرّر إحالة 48 سؤالا إلى أعضاء الحكومة المعنيين.
وأصدر المكتب في نهاية أشغاله بيانا حول إقرار الكيان الصهيوني عقوبة الإعدام في حق الأسرى الفلسطينيين