يُمارس مجلس نواب الشعب الوظيفة التشريعية في حدود الاختصاصات المخولة له في دستور 25 جولية 2022 وقد حدد الفصل الخامس والسبعون منه مجال تدخل القانون.
تُمارس المبادرة التشريعية بمشاريع قوانين تعرض من رئيس الجمهوريّة أو بمقترحات قوانين مقدمة من عشرة نُوّاب على الأقل ويختص رئيس الجمهورية بتقديم مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات ومشاريع قوانين المالية. ولمشاريع القوانين أولوية النّظر. كما أنّ مقترحات القوانين ومقترحات التنقيح التي يتقدم بها النواب لا تكون مقبولة إذا كان من شأنها الاخلال بالتوازنات المالية للدولة.
يتم النظر والمصادقة على المبادرات التشريعية (مشاريع أو مقترحات قوانين) وفق مراحل ومسار إجرائي تم ضبطه صلب النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب والذي ينطلق بإيداع المبادرات المعنية لدى مكتب الضبط المركزي ومنه الى مكتب المجلس الذي يُحيلها على اللجان القارة السيادية، كل منها في اختصاصها، وذلك لدراستها ومناقشتها مع إعداد تقرير بشأنها. ليتم إثر ذلك احالتها على الجلسة العامة لمناقشتها والمصادقة عليها. هذا ويمكن للنواب أثناء المناقشة تقديم مقترحات تنقيح على المبادرات التشريعية شرط ألا تخلّ بالتوازنات المالية للدولة.
بعد استيفاء مشاريع ومقترحات القوانين لإجراءات المصادقة من قبل المجلس، يتم إحالة المشروع الى رئيس الجمهورية للختم والاصدار حيث ينص الفصل 103 من الدستور على أن رئيس الجمهورية يختم القوانين ويسهر على نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مع تمكينه من حق رد مشاريع القوانين باستثناء الدستورية منها. هذا بالإضافة الى المراقبة الدستورية التي يمكن ان تمارسها المحكمة الدستورية على القوانين المصادق عليه وفق ما تم التنصيص عليه صلب الدستور.