يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 25 فيفري 2025 بداية من الساعة العاشرة صباحا، يتضمّن جدول الاعمال:
* توجيه 4 أسئلة شفاهية إلى السيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية عملا بأحكام الفصل 130 من النظام الداخلي،
* تقديم عرض للوزارة حول المحاور التالية:
I- خطة الوزارة لحلحلة مختلف الإشكاليات المتعلّقة بالمسائل التالية:
- المسح العقاري الإجباري والمسح الاختياري للأراضي الاشتراكية.
- فرز الأراضي الاشتراكية من أملاك الدولة.
- تحديد القيمة الكرائية للعقارات الفلاحية.
II-استراتيجية الوزارة المتعلّقة بتسوية وضعية التجمعات السكنية المقامة على أراض من أملاك الدولة بمختلف جهات البلاد (مثال: عمادة المريسة، قربص، توزر، قفصة،).
III-مدى التقدّم في إعداد مشروع مجلة أملاك الدولة ومختلف المشاريع التي تندرج في إطار الإصلاحات التشريعية في مجال أملاك الدولة والشؤون العقارية.