يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الجمعة 21 جويلية 2023 بدايـة من الساعة العاشـرة (10.00) صباحا.
ويتضّمن جـدول الأعـمال:
النظر في مشروع قانون عدد 010/ 2023 يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 ماي 2023 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة.