تعقد لجنة الحقوق والحريات جلسة يوم الاثنين 31 جويلية 2023 على الساعة العاشرة صباحا للنظر في مقترح قانون عدد 2023/14 يتعلّق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.