اجتماع لجنة التشريع العام ليوم الاربعاء 04 أكتوبر 2023

نوع الإجتماع: إجتماع لجنة

القاعة: قاعة عدد 2

جدول الأعمال:

تعقد لجنة التشريع العام اجتماعا يوم الاربعاء 04 اكتوبر 2023 بالقاعة عدد 2 على الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال (13.30)للنظر في مقترح القانون الاساسي عدد 13-2023 المتعلق بمهنة المستشار الجبائي، ثم تواصل التداول حول الفصل 411 من المجلة التجارية وتستمع  في الغرض إلى : 

- س.14.00 : المجلس البنكي والمالي 

- س.15.30: الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ