تعقد لجنة التشريع العام اجتماعا يوم الاربعاء 04 اكتوبر 2023 بالقاعة عدد 2 على الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال (13.30)للنظر في مقترح القانون الاساسي عدد 13-2023 المتعلق بمهنة المستشار الجبائي، ثم تواصل التداول حول الفصل 411 من المجلة التجارية وتستمع في الغرض إلى :
- س.14.00 : المجلس البنكي والمالي
- س.15.30: الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ