تعقد لجنة المالية والميزانية جلسة يوم الاربعاء 18 أكتوبر 2023 بالقاعة عدد 02 كامل اليوم طبقا للبرنامج التالي:
· الحصة الصباحية (بداية من التاسعة
والنصف صباحا):
-
دراسة مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023،
-
النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية
التمويل المبرمة بتاريخ 10 أكتوبر 2023 بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك
المحلية لتمويل ميزانية الدولة (عدد 32/2023)،
-
التداول حول جدول توزيع المهمات والمهمات الخاصة
لميزانية الدّولة لسنة 2024 على اللجان القارة.
·
الحصة المسائية (بداية من الثانية بعد الظهر): الاستماع لوزيرة المالية حول مشروع قانون المالية
التعديلي لسنة 2023 وحول مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل
المبرمة بتاريخ 10 أكتوبر 2023 بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية
لتمويل ميزانية الدولة (عدد 32/2023).