تستأنف الجلسة العامة أشغالها يوم السبت 09 ديسمبر 2023 بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا لمواصلة النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2024 والتصويت عليه فصلا فصلا والتصويت على المشروع برمته
تدخلات النواب يتم معالجتها قريباً