يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يــــوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا، ويتضمّن جدول الأعمال النقطتين التاليتين:
1- النظر في مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول إرسال فرق طبية صينية إلى البلاد التونسية (2021-2026)، عدد 2023/54.
2- النظر في مشروع قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرّخ في 10 جوان 1996 المتعلّق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها، عدد 2023/39.