تعقد لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة جلسة يوم االخميس 4 جانفي 2024 على الساعة العاشرة صباحا بالقاعة عدد 4 للنظر في مشروع القانون عدد (59/2023) يتعلق بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة.