تعقد لجنة التشريع العام جلسة بوم الجمعة 05 جانفي 2024 على الساعة التاسعة صباحا بالقاعة عدد 2 للنظر في مشروع القانون المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته عدد58-2023 وتستمع في الغرض إلى ممثلي وزارة العدل بداية من الساعة العاشرة صباحا (س.10.00)