تعقد لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري جلسة يوم الأربعاء 10 جانفي 2024 بداية من الساعة 10 صباحا بالقاعة عدد 4 للاستماع إلى السيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حول مشروع القانون عدد 37 لسنة 2023 المتعلق بتنظيم التجارة الدولية بأصناف الحيوانات والنباتات المهددة بالإنقراض