تستمع لجنة المالية والميزانية يوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023 بالقاعة عدد 02 طبقا لجدول الأعمال التالي:
- الساعة التاسعة والنصف صباحا للاستماع إلى ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الصناعة والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 22 جوان 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلّقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجدّدة (عدد 52/2023).