جلسة عامة يوم الثلاثاء 16 جانفي 2024 للنظر في مشروعي قانونين عدد 18-2023 و58-2023 (جدول أعمال معدل)

جدول الأعمال:

يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 16 جانفي 2024 بدايـة من الساعة التاسعة والنصف صباحا، 
  ويتضّمن جـدول الأعـمال النظر في مشروعي القانونين التاليين:

1-  مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد 18/2023،

  2-  مشروع قانون يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلّق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته، عدد 58/2023،