يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 16 جانفي 2024 بدايـة من الساعة التاسعة والنصف صباحا،
ويتضّمن جـدول الأعـمال النظر في مشروعي القانونين التاليين:
1- مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد 18/2023،
2- مشروع قانون يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلّق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته، عدد 58/2023،