الجلسة العامة ليوم الاربعاء 17 جانفي 2024
جدول الأعمال:
تستأنف الجلسة العامة أشغالها يوم الاربعاء 17 جانفي 2024 على الساعة الواحدة بعد الظهر لمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 58-2023 المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلّق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته،