جلسة عامة يوم الاربعاء 17 جانفي 2024 لمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 58-2023

جدول الأعمال:

تستأنف الجلسة العامة أشغالها يوم الاربعاء 17 جانفي 2024 لمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 58-2023 المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلّق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته،