جلسة استماع لجنة الحقوق والحريات الى السيد وزير تكنولوجيات الاتصال يوم الاربعاء 24 جانفي 2024

جدول الأعمال:

تعقد لجنة الحقوق والحريات جلسة استماع الى السيد وزير تكنولوجيات الاتصال حول مشروعي  القانونين الاساسين  عدد 056/ 2023 المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية وعدد 2023/057 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر،  وذلك يوم الاربعاء 24 جانفي 2024 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بقاعة راضية الحداد وبحضور لجنة الأمن والدفاع والقوات الحاملة للسلاح ولجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد