تعقد لجنة التشريع العام جلسات استماع يوم الثلاثاء 30 جانفي 2024 للنظر في مشروع القانون الاساسي عدد 06-2024 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الالكترونية المعتمدة ببودابست على النحو التالي:
ــ على الساعة العاشرة صباحا (س.10.00) ممثلي وزارة الخارجية
ــ على الساعة منتصف النهار والنصف ( س12.30) ممثلي وزارة العدل
ــ على الساعة الثالثة بعد الظهر (س 15.00) ممثلي وزارة الداخلية