جلسات استماع لجنة التشريع العام يوم الثلاثاء 30 جانفي 2024 حول مشروع قانون أساسي عدد 06-2024

نوع الإجتماع: إجتماع لجنة

القاعة: قاعة عدد 2

جدول الأعمال:

تعقد لجنة التشريع العام جلسات استماع يوم الثلاثاء 30 جانفي 2024 للنظر في مشروع القانون الاساسي عدد 06-2024 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الالكترونية المعتمدة ببودابست على النحو التالي:

ــ على الساعة العاشرة صباحا (س.10.00)  ممثلي وزارة الخارجية
ــ على الساعة  منتصف النهار والنصف ( س12.30) ممثلي وزارة العدل 

ــ على الساعة الثالثة بعد الظهر (س 15.00) ممثلي وزارة الداخلية