يعقد مكتب مجلس نواب الشعب اجتماعه السابع عشر للدورة العادية الثانية يوم الاثنين 29 جانفي 2024 على الساعة التاسعة صباحا (09.00) بقاعة العرش للنظر في مشروع قانون عدد 007 / 2024 يتعلق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية.