جلسا ت استماع لجنة الحقوق والحريات يوم الاربعاء 31 جانفي 2024

جدول الأعمال:

تعقد لجنة الحقوق والحريات جلسات استماع يوم الاربعاء 31 جانفي 2024 حول  مشروعي  القانونين الاساسين  عدد 056/ 2023 المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية وعدد 2023/057 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق  السفر على النحو التالي :
 ــ على الساعة العاشرة صباحا (10.00): الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية
ــ على الساعة الثانية بعد الظهر  (14.00) : هيئة النفاذ الى المعلومة 
 وذلك بحضور لجنة الأمن والدفاع والقوات الحاملة للسلاح ولجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد