تعقد لجنة العلاقات الخارجية
والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة في إطار نظرها في مشروع القانون
الأساسي عدد 02/2024 جلسة استماع الى السيد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية
والهجرة والتونسيين بالخارج وذلك يوم الخميس 01 فيفري 2024 على الساعة 9.30
بالقاعة عدد 04.