تعقد لجنة المالية والميزانية جلسة يوم الخميس 01 فيفري 2024 بداية من الساعة التاسعة صباحا بالقاعة عدد 2 لمواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسي, (عدد 07/2024)