جلسة عامة يوم الثلاثاء 6 فيفري 2024 للنظر في مشاريع قوانين

جدول الأعمال:

 يعقد  مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 6 فيفري   2024:

ويتضمن جدول الأعمال النظر في:
الحصة الصباحية بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا، 
يتضمن جدول الأعمال النظر في:

1- مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001، عدد06/2024.

الحصة المسائية:  بداية من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر،
يتضمن جدول الأعمال النظر في:

2- مشروع قانون يتعلق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامّة للبلاد التونسية، عدد07/2024،