يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 6 فيفري 2024:
ويتضمن جدول الأعمال النظر في:
الحصة الصباحية بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا،
يتضمن جدول الأعمال النظر في:
1- مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001، عدد06/2024.
الحصة المسائية: بداية من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر،
يتضمن جدول الأعمال النظر في:
2- مشروع قانون يتعلق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامّة للبلاد التونسية، عدد07/2024،