تعقد لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري جلسة يوم الخميس 22 فيفري 2024 بداية من الساعة 10 صباحا بالقاعة عدد 4 للاستماع إلى جهة المبادرة (مجموعة من السادة النواب) حول مقترح القانون عدد 09 لسنة 2024 المتعلق بإتمام القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية.